پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص100

ولو بترك القنوت مثلا فهو ح تابع لما وقع فيه الوجوب وعدمه والركنية وعدمها وليس بواجب اصلى الا ما كان قبل الركوع وبعده والركن منهما الاول فمن سهى وجاء بالركعة تماما من جلوس بطلت صلوته قطعا وان ذكر حال الركوع وقام منحنيا بركوعه وكذا لو ذكر قبل ان يركع وقام متقوسا أو غير منتصب ولو ساهيا على الاقوى بل وكذا لو سهى بعد حصول القيام قبل اتمام القرائة أو بعدها وجلس ثم ذكر وقام كذلك على الاقوى واما زيادة القيام سهوا كما لو قام في محل القعود فلا تبطل الصلوة بها والمراد بالقيام الاعتدال والانتصاب بحسب حال المصلى بل الاحوط له نصب العنق وان كان الاقوى انه لا باس باطراف الراس كما انه لا باس بغير الفاحش من الفحج ويجب فيه الوقوفعلى الرجلين فلا يجزى الواحدة بل الاحوط كونه على القدمين دون الاصابع واصل القدمين نعم لو كانت له رجل ثالثة لم يجب الوقوف على الزائدة منها والاقوى عدم وجوب تسوية الرجلين في الاعتماد ويجب فيه ايضا الاستقلال مع الاختيار فلو صلى مستندا عمدا بطلت صلوته بل الاحوط له اعادة حال السهو فيما كان ركنا منه وان كان الاقوى الصحة نعم لا باس به مع الاضطرار إليه فيصلى معتمدا على انسان أو غيره مقدما ذلك على القعود وعلى التفحج الفاحش والانحناء والميل لاحد الجانبين وغيرهما مما يخرج به عن اسم القيام نعم هو مخير فيها مع فرض انحصار القدرة بها ولا فرق فيما يعتمد عليه بين الانسان والجدار والخشبة وغيرها بل يجب عليه شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره مع التوقف عليهما ولا يعتبر في سناد الاقطع خشبته المعدة لمشيه بل يجوز له الاعتماد على غيرها ولو تعذر القيام في الكل أو البعض مطلقا عليه حتى ما كان منه بصورة الركوع صلى من جلوس وكان الانتصاب جالسا بدلا عن القيام فيجرى فيه ح جميع ما سمعته فيه حتى الاعتماد وغيره ومع تعذره صلى مضطجعا على الجانب الايمن كهيئته المدفون فان تعذر فعلى الايسر عكس الاول فان تعذر صلى مستلقيا كالمحتضر مؤميا للركوع والسجود مع تعذر مما عليه كسابقه براسه فان تعذر فبالعينين وليجعل ايماء سجوده براسه اخفض منه لركوعه و الاحوط زيادة الغمض للعين في الايماء بها للسجود على غمضها للايماء للركوع وان كان الاقوى