رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص96
شئ من افعال الصلوة عن النية فلو نوى الخروج من الصلوة بعد ان حصلت النية الصحيحة منه ثم رفض ذلك قبل ان يقع منه مناف أو شئ من افعال الصلوة بعنوان انه منها وعاد الى النية الاولى لم تبطل الصلوة على الاقوى والاحوط الاستيناف بعد ذلك وكذا لو تردد بين القطع وعدم أو نوى في الركعة الاولى الخروج في الثانية مثلا أو علق الخروج على امر ممكن كدخول شخص ودخل أو نوى المنافى فان الاقوى الصحة في الجميع مع الشرط المزبور والاحوط الاستيناف اما لو كان تردده في بطلان الصلوة لعروص شئ فيها وعدمه فلا اشكال في الصحة ولو نوى صلوة فذكر في الصلوة صلوة اخرى سابقة عليها عدل من اللاحقة الى السابقة سواء كانتا مؤداتين كان يدخل في العصر أو في العشاء ويذكر الظهر أو المغرب أو مقضيتين كمن عليه مقضيتان سابقة ولاحقة ونوى اللاحقة منهما أو مقضية ومؤداة بان دخل في المؤداة فذكر المقضية كل ذلك ما لم يتجاوز محل العدول فلو كانت الفائتة صبحا مثلا وقد صلى الثالثة أو دخل في ركوعها فلا عدول ويهدم وقت القيام على الاقوى وإذا تجاوز محل العدول اتمها واتى بالسابقةبعدها وليس العدول فرضا الا في المؤداتين المرتبتين كالظهرين والعشائين والمقضيتين مع وجوب الترتيب بينهما اما من المؤداة الى المقضية فعلى الندب على الاقوى ولا يعدل عن مقضيته الى مؤداة على الاقوى فلا دخل في فائتة ثمن ذكر في اثنائها حاضرة ضاق وقتها ابطلها واستانف ولا يجوز العدول من فرائض الصلوة الى مثلها في غير ما ذكر ويجوز العدول من الفريضة الى النافلة يوم الجمعة لمن نسى قرائة الجمعة وقرء التوحيد أو غيرها إذا كان بحيث لا يجوز له استيناف الجمعة ببلوغ النصف أو غيره والا قطع قرائته واستانف سورة الجمعة من غير عدول وكذا يجوز العدول منها الى النافلة في الجماعة إذا كان قد دخل في الصلوة ثم دخل الامام وخاف السبق ولم يتجاوز المحل ولا يجوز العدول من النفل الى الفرض ولا من النفل الى النفل اعلى الاقوى حتى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق ولا باس تبرامى العدول كما لو عدل الى سابقه فذكر سابقة عليها وهكذا ويكفى في العدول مجرد نية من غير حاجة الى ما ذكر