رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص94
الغفلة عن الله والله اعلم المقصد الثاني في افعال الصلوة وهى واجبة ومسنونة واصول الاولى باضافة النية إليها احد عشر نية وتكبيرة احرام وقيام وركوع وسجود و قرائة وذكر وتشهمد وتسليم وترتيب وموالاة اما الهوى والنهوض فمقدمتان لما يتعقبهما نعم تتبع هذه المفروضات واجبات ومسنونات كما تعرفه في التفصيل والتكبيرة والثلثة التى بعده أو كان للصلومة بمعنى بطلانها بها زيادة ونقصانا عمدا وسهوا وكذلك النية الا ان الحق كونها شرطا لا جزءا والزيادة فيها غير متصورة أو غير قادحة واما باقى الواجبات فهى كالاركان زيادة ونقصانا مع العمد دون السهو وينحصر المبحث في المقام في عشرة فصول الاول في النية وهى كما عرفتها قصد الفعل بعنوان الامتثال للمنعم وهو المراد من نية القربة وذلك اما لاهليته أو جزاء لشكر نعمته أو طلبا لرضاه أو خوفا من سخطه أو رجاء لثوابه أو غير ذلك من المقاصد التى تكون داعيا للطاعة والعبادة والاحوط له عدم قصد التوصل بطاعة الله الى الامور الدنيوية غير المنصوصة وان كان الاقوى الصحة سيما مع ملاحظتها تبعا كما ان الاقوى ذلك مع جعل الغاية للعبادة تحصيل الثواب ودفع العقاب وان كان الاولى له بل الاحوط ايضا عدم ملاحظتهما الا رجاء والاقتصار على قصد عبادته لكونه اهلا لذلك أوشكرا على نعمه السابغة الظاهرة والباطنة والطافه الخفية ونحو ذلك وعلى كل حال فلا يعتبر فيها غير الاخلاص وغير التعيين مع تعدد المكلف به فلا تجب نية الوجه من وجوب أو ندب ولا القضاء والاداء ولا القصر والاتمام حتى في اماكن التخيير ولا غير ذلك على الاقوى الا مع توقف التعيين عليها من غير فرق في ذلك بين الفرائض والنوافع بل لو نوى الوجوب في مقام الندب أو بالعكس بعد تشخيص المكلف به ولم يكن على جهة التشريع صح وكذا القضاء والاداء بل والقصر والاتمام وان كان الاحوط له خصوصا في الاخير الاستيناف وخصوصا لو نوى القصر في مقام التمام ولو كان في احد اماكن التخيير فنوى احدهما لم يلتزم به على الاظهر و كان له العدول الى الفرد الاخر ما لم يتجاوز محله بل يتعين عليه ذلك في وجه قوى لو نوى قصر