رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص91
الكلام في خلاله والاستقبال بل الاخير مؤكدا ايضا حال الشهادتين فيه كما انه يقوى كراهة الثالث فيه اما الاقامة فلا ريب في تأكد ما عدا الاول فيها خصوصا كراهة الكلام بعد قول قد قامت الصلوة الا في تقديم امام بل مطلق ما يتعلق بالصلوة كتسوية صف ونحوه بل يستحب له اعادتها ح بل يتاكد فيها باقى ما يعتبر في الصلوة كالاستقرار ونحوه ويكره الكلام بينهما ايضا في صلوة الغداة واما الاول وهو الطهارة فالاوقي اشتراطها به كما ان الاحوط ذلك بالنسبة الى ما بعده الا ان الاقوى ما عرفت ويستحب فيهما ايضا الجزم في اواخر فصولهما مع التأني في الاذان والجدر في الاقامة على وجه لا ينافى قاعدة الوقف والافصاح بالالف والهاء من لفظ الجلالة في اخر كل فصله وفيه ووضع الاصبعين في الاذنين في الاذان ومد الصوت فيه ورفعه إذا كان ذكرا ويستحب الرفع في الاقامة ايضا الا انه دون الاذان ويستحب الفصل بين الاذان والاقامة بصلوة ركعتين في غير المغربوالاولى كونهما من النافلة أو خطوة أو قعدة أو ذكرا أو دغاء أو كلام في غير الغداة أو سكوت والاولى الاقتصار في الفصل في المغرب على الخطوة والسكتة أو التسبيحة كما ان الاولى تخصيص الفصل بالخطوة بالمنفرد ويستحب في المنصوب للاذان ان يكون عدلا رفيع الصوت مبصرا بصيرا بمعرفة الاوقات وان يكون على مرتفع منارة أو غيرها ويستحب حكاية الاذان سواء كان للاعلام أو للصلوة جماعة أو فرادى مكروها كان أو مستحبا على الاقوى نعم لا يستحب حكاية المحرم منه كمالا يستحب الاسرار بالحكاية والمراد بالحكاية قول مثل ما يقول المؤذن عند السماع من غير
فصل
معتد به لكن يبدل الحى علات بالحوقلة وان كان الاقوى حصول الحكاية بقولها من دون ابدال نعم الاقوى والاحوط ابدالها بذلك إذا حكاه وهو في اثناء الصلوة كما ان الاولى له ذلك ايضا إذا حكاه وهو في الخلاء تجنبا من كلام الادميين والاولى للحاكي ان يقول عند حكاية الشهادتين وانا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اكتفى بها عمن ابى وجحدوا عين بها من اقر وشهدوا ان كان الظاهر استحباب ذلك للحاكي وغيره وكذا يستحب حكاية الاقامة ايضا لكن ينبغى إذا قال المقيم قد قامت الصلوة ان يقول هو اللهم اقمها وادمها واجعلني من خير صالحي اهلها ويجتزى الحاكى لاذان الصلوة بحكايته عن اعادته