رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص90
النوم بعد الدعاء الى الفلاح في الصبح أو فيه وفى العشاء أو في جميع الصلوات فهو من البدع التى يحرم الاتيان بها مع قصد المشروعية بل الاحوط اجتناب صورتها وان لم يكن بقصدها والله اعلم المبحث الثالث في شرايطهما يشترط فيهما امور منها النية ابتداء واستدامةكغيرهما من العبادات فالمعتبر فيها ح بعد القبرة تعيين الفرض مع الاشتراك ومنها العقل والاسلام بل والايمان على الاقوى اما البلوغ فلا يعتبر في الاذان فيجزى ح اذان المميز دون الاقامة على الاحوط ولا يعتد باذان غير المميز كمالا يعتد باذان النساء لغيرهن والمحرم بل الاحوط عدم الاعتداد به للاخير ايضا ومنها الترتيب بينهما وبين فصولهما فمن قدم الاقامة عمدا أو نسيانا اعادها ما لم يدخل في الفرض وكذا من قدم بعض فصولهما على الاخر أو تركه اعاد عليه وعلى ما بعده على حسب ما سمعته من الترتيب في وضوء والاقوى الاجتزاء بذلك فيما لو نسى حرفا من الاذان و ان لم يذكر الا بعد الفراغ من الاقامة فلا يقدح مثل هذا الفصل وحكم الشك فيهما حكم غيرهما يتلافاه وما بعده قبل تجاوز المحل ولا يلتفت بعده والاقامته محل اخر فلا يلتفت وهو فيها الى الشك في اصل الاذان فضلان عن فصوله بل يقوى كون كل
فصل
منهما محلا اخر بالنسبة الى ما قبله ومنها الا موالاة بينهما وبين فصولهما وبين الصلوة فلو اخل بها على وجه لا يندرج في عرف الشرع بطل نعم لا باس بمالا يقدح في ذلك في عرف الشرع ومنها الاتيان بهما على الوجه العربي فلو الحن بشئ منهما بطل ومنها دخول وقت الفرض فلا يصحان مع التقدم كلا أو بعضا الا في صحة الفرض لو دخل عليه الوقت في اثنائه والاحوط الاستيناف نعم الجامع للفرضين يجيزه دخول وقت الاول منهما ولا يبعد جواز تقديم الاذان قبل الفجر للاعلامالذى يفارق اذان الصلوة بعدم اعتبار اتصاله بها وبعدم جواز تأخيره عن اول الوقت بخلاف اذانها فانه يتاخر الصلوة بل يقوى عدم اعتبار النية فيه كما يقوى جواز أخذ الاجرة عليه بخلاف اذان الصلوة وان كان الاحوط الاجتناب فيهما كما ان الاحوط بل الاقوى اجتناب اللحن والتغيير فيه المبحث الرابع يستحب في الاذان الطهارة من الحدث والقيام وعدم