پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص89

من الفضل ويسقطان معا بقيام البعض في الجماعة المعتد بها عن الحاضر لها والغائب إذا اتاها قبل التفرق عن موضع الصلوة مسجدا كان أو غير مسجد قصد الاتيان إليه اولا صلى جماعة معها أو مع غيرها أو فرادى اتحد فرضه معها أو لا بعد الاشتراك في الاداء اما مع الاختلاف فيه وفى القضاء من النفس والغير فاشكال احوطه السقوط ايضا نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا كما انه المعتبر ايضا في صدق التفرق فيحل بالتصرف الاكثير بل بمجرد سيلان الجماعة في الازقة مثلا من غير ملاحظة الاقل والاكثر والاقوى الحاق الاعراض عن الصلوة وتعقيبها بالتفرق عن مكان الصلوة وان بقو فيه كما انه يقوى فيه كون السقوط في الفرض عزيمة لا رخصة وهو الموافق للاحتياط ويجتزى الحاكى لهما والسامع اماما كان أو غير امام إذا اتم ما نقصه المؤذن منهما المبحث الثاني الاقوى ان فصول الاذان ثمانية عشر التكبير اربعا ثم الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم حى على الصلوة ثم حى على الفلاح ثم حى على خير العمل ثم التكبير ثم التهليل كل فصل مرتان وكذلك الاقامة الا ان فصولها اجمع مثنى مثنى الا التهليل في اخرها فمرة ويراد فيها بعد الحى علات قبل التكبيرقد قامت الصلوة مرتين فتكون فصولها ح سبعة عشر فصلا نعم يستحب الصلوة على محمد واله عند ذكر اسمه واكمال الشهادتين بالشهادة لعلى بالولاية لله وامرة المؤمنين في الاذان وغيره كما انه لا باس بالتكرير في الشهادة أو حى على الصلوة أو حى على الفلاح للمبالغة في جمع الناس و اعلامهم وان كان ذلك كله ليس من الاذان كما ان ما رخص في تركه من فصولهما لا ينافى ذلك نحو الاجتزاء للمرئة عن الاذان بالتكبير والشاهدتين بل بالشهادتين وعن الاقامة بالتكبير وشهادة ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله ولمن اراد صورة الايتمام بالمخالف تقية يقول قد قامت الصلوة الى اخر الاقامة إذا خاف فوات تلك الصورة باتمام الذان والاقامة وللمسافر والمستعجر الاتيان بواحد من فصولهما فانه افضل من اتمام الاذان وترك الاقامة اما العكس فلا يبعد رجحانه على قصرهما ويكره الترجيع الا لقصد الاشعار وهو تكرار الشهادتين جهرا بعد قولهما سرا بل هو محرم مع قصد المشروعية واما التثويب وهو قول الصلوة خير من