رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص88
اما هي فلا باس بالصلوة خلفها على الاقوى فضلا عن اليمين والشمال وان كان الاولى الصلوة عند جهه الراس على وجه لا يساوى فيه الامام ويستحب للمصلى اتخاذ السترة بين يديه حتى في مكة على الاقوى عمن يمر به أو من كان حاضرا عنده بل الظاهر استحبابها حتى لو علم عدم المرور والحضور نعم تكفى فيها السترة ولو بعود أو تراب مجموع ونحوهما بل يكفى الخط ولا يشترط فيها الحلية ولا الطهارة والله اعلم المحبث السابع يستحب الصلومة في المساجد وافضلها اربعة مسجد الحرامومسجد النبي ومسجد الكوفة ومسجد الاقصى وافضل الاربعة الاول فان الصلوة فيه تعدل الف الف صلوة وفى مسجد النبي عشرة الاف صلوة وفى الاخيرين الف وفى المسجد الجامع في البلد مأت ومسجد القبيلة خمسا وعشرين ومسجد السوق اثنى عشر والافضل للنساء الصلوة في بيوتهن وافضل البيوت بيت المخدع وكذا يستحب الصلوة في مشاهد الائمة وهى البيوت التى امر الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه بل هي افضل من المساجد بل قد ورد ان الصلوة عند على (ع) بماتى الف صلوة بل قد يظهر من مفاخرة كربلا والكعبة انها افضل منها والله اعلم المقدمة الخامسة في الذان والاقام وفيهما مباحث المبحث الاول هما مستحبان مؤكدان للصلوات الخمس خاصة عدا ما ستعرف اداء وقضاء حضرا وسفرا في الصحة والمرض للجامع والمنفرد للرجل والمرئة و ان اشتد تأكدهما للاول من الجميع ولذات الجهر من الفرائض ولخصوص المغرب والغداة منها و اشدهما تأكدا الاقامة خصوصا للرجال حتى قيل بوجوبها عليهم وان كان الاقوى خلافه نعم يسقط الاذان للعصر من يوم الجمعة إذا جمعت مع الصلوة فيه ولو ظهرا عند استحباب الجمع بل الاقوى والاحوط تركه لها في هذا الحال اما مع التفريق فلا سقوط بل هو الاقوى في الجمع في غير وقته المرخص فيه وان كان هو الاحوط ايضا وكذا يسقط لعصر يوم عرفة فيها إذا جمع مع الظهر في وقت الجمع وللعشاء في ليلة المزدلفة كذلك ايضا وللعصر والعشاءللمستحاضة التى تجمعهما مع الظهر والمغرب وكذا غيره ممن يستحب له ذلك ايضا كالمسلوس ونحوه في بعض الاحوال ولا يتاكد للقاضى في غير اول وروده من الصلوة وان كان لا يخلو