پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص87

وان كان نظيفا حتى المسلخ منه في الاولى نعم لا باس بها على سطحه وكذا تكره في المزبلة والمجزرة والمكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا مبالا وبيت المسكر وفى اعطان الابل وان كنست و رشت نعم تخف بذلك وفى مرابط الخيل والبغال والحمير بل والبقر بل ومرابض الغنم وان كان هو اخف كراهة من غيره بل تكره في كل مكان مستقذر وفى الطرق وان كانت في بلاد ما لم تضر بالمارة والا حرمت وبطلت على الاقوى وفى قرى النمل واوديتها وان لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلوة وفى مجارى المياه وان لم يتوقع جريانها فيها فعلا ولا باس بالصلوة على ساباط تحته نهر أو ساقية ولا في محل الماء الواقف وتكره ايضا في الارض السبخة والامكنة الاربعة ضجنان ووادى الشقرة والبيداء والصلاصل بل كل ارض نزل فيها عذاب أو خسف وعلى الثلج وفى بيوت معابد النيران بل كل بيت اعدا واعتيد لضرام النار فيه وفى دور المجوس وان لم يكن في الحجر منها الا إذا رشها ثم صلى فيها بعد الجفاف بخلاف البيع والكنايس فانه لا باس الصلوة فيها وان لم ترش وانها كمساجد غيرنا في جواز الصلوة فيها من غير اذن من اهلها ولا الناظر ولا الواقف وكذا تكره وبين يديه نار مضرمة ولو سراج أو تمثال ذى الروح من غير فرق بين المجسم وغيره ولا بين ما نقص منها جزء بحيث لا يخرجها عن صدق اسم التمثال والصورة وعدمه نعم تزول بالتعظية بل الاولى اجتنابالبيت الذى فيه تمثال وان لم يكن قدامه بل الدار ايضا وكذا تكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح بل يكره له النظر في مطلق النقش بل كل شئ شاغل للبال وتكره ايضا وفى قبلته حايط ينز من بالوعة يبال فيها أو كنيف وترتفع بستره بل ينبغى له ان يتنحى عن الصلوة في كل مكان تكوين فيه العذرة قدامه وكذا تكره ايضا على القبر أو في القبلة قبر أو بين القبرين فصاعدا أو في المقبرة نعم ترتفع الكراهة في الثاني والثالث بالحائل المعتد به الملحوظ حيلولته فيكفى ح في رفع الكراهة ولو كان عنزة كما انها ترتفع ايضا ببعد عشرة اذرع من كل جهة إذا فرض حصول القبور في الجهات الاربع بخلاف الحائل فانه يكفى في ارتفاع البينية لو كانت اربعة حائلان احدهما في جهة اليمين أو الشمال والثانى في جهة الخلف أو الامام هذا كله في غير قبور الأئمة