رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص86
كونه قار اعلى وجه لا يفوت الاستقرار الواجب على المصلى فيه فلو صلى اختيارا في سفينة أو على حيوان أو ارجوحة أو بيدر أو سرير وغير ذلك بطلت صلوته مع فوات الاستقرار الواجب عليه بخلاف ما إذا لم يفت بل كان يصدق عليه انه مطمئن مستقر فانه تصح الصلوة ح وان كانت السفينة مثل سائرة مع فرض المحافظة على باقى ما يجب في الصلوة من الاستقبال ونحوه ولو كان مضطر با اول الوقوف أو اول السجود ثم استقر جاز الا مع البطئو المفسد للصلوة لمحو ونحوه نعم عليه ان يكف عن القرائة والذكر ونحوهما مما يعتبر فيها الطمأنينة حال الاضطراب كما ان الاقوى جواز الشروع فيها مثلا في المكان القار ما لم يطمئن بعدم بقاء قراره على وجه يؤدى معهتمام الواجب فان بقى على حاله صحت صلوته والا استانفها لكن الاحوط اجتنابه مع عدم الطمأنينة بالبقاء هذا كله مع الاختيار اما مع الاضطرار فلا باس فيصلى على الدابة مثلا مراعيا للاستقبال بما امكنه من صلوته وينحرف الى القبلة كلما انحرفت الدابة وان لم يتمكن الا من تكبيرة الاحرام اقتصر على الاستقبال بها خاصة بل لو لم يتمكن من ذلك سقط الاستقبال من راسه ولا يجب عليه تحرى الا قرب فالاقرب إليها على الاقوى وان كان هو الاحوط وكذا الكلام بالنسبة الى غير الاستقبال مما هو واجب في الصلوة فانه ياتي بما يتمكن منه أو بدله ويسقط ما يقتضى الضرورة عدمه بل لا فرق بين الراكب على الدابة وفى السفينة والماشي وغيرهم من المضطرين فيما عرفت المبحث الخامس الاولى له عدم صلوة الفريضة اختيارا في جوف الكبعة ولا على سطحها بل هو الاحوط وان كان الاقوى جواز حتى لو استقبل بابها المفتوح نعم يجب عليه في الصلوة على سطحها ابراز شئ منها ليستقبله اما مع الاضطرار فلا اشكال في الجواز كالنافلة مطلقا وكذلك الاولى له بل الاحوط ان لا يتقدم حين الصلوة على قبر معصوم بل ولا يحاذيه على وجه يكون مساويا له الا مع الحاجز المانع الرافع لسوء الادب وان كان الاقوى جواز هما خصوصا الثاني منهما وعلى كل حال فالاولى جعل غير الشبابيك والصندوق الشريف وثوبه فاصلا والله اعلم المحبث السادس في مكروهات المكان تكره الصلوة في الحمام