رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص85
الارض والكلام في اللبوس كالكلام في المأكول فلا يجوز على القطن والكتان منه وان لم ينسجا علىالاقوى بل وان لم يغزلا بل الاحوط اجتنابهما قبل الوصول الى استعداد الغزل نعم لا باس السجود على خشبهما وغيره كالورق ونحوه فضلا عن غيرهما من الخوص والخشب والورق ونحوها مما لم يكن معدا لاتخاذ الملابس المعتادة منها فلا باس ح بالسجود على القبقاب والنعل المتخذة منه والثوب المنسوج من الخوص ونحوها فضلا عن قراب الخنجر والسيف والبوريا ونحوها والاحوط اجتناب السجود على القنب خصوصا ما لبس منه في بعض البلدان وان كان الاقوى خلافه مطلقا واما القرطاس فيجوز السجود على المسمى به وان كان فيه بعض اجزاء النورة ومتخذا من الحرير والقطن والكتان نعم يكره إذا كان فيه كتابة وكان السجود على غيرها اما إذا كان السجود عليها فلا يصح مع فرض كونها ليست صبغا بل كانت بجرم مما لا يصح السجود عليه حائل بين الجبهة والقرطاس بخلاف ما إذا كان صبغا أو بجرم مما يصح السجود عليه فانه لا باس ح بالسجود عليه كما لا باس بالسجود على المراوح المصبوغة القراطيس كذلك وافضل الثلثة الارض وافضلها التربة الحسينية التى تخرق الحجب السبع وتنور الى الارضين السبع ولو لم يجد شيئا من الثلثة أو وجده ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية سقط اعتباره والاقوى عدم بدل شرعى عنه في هذا الا حال وانما الواجب عليه اقرار جبهته ح على أي شئ يكون كباقي المساجد لكن الاولى له بل الاحوط السجود على ثوبه القطن أو الكتان ثم على المعادن الارضية كالفيروزج ونحوه ثم على ظهر الكفولا يجوز السجود على الوحل الذى لا يحصل معه للجبهة التمكن الواجب في السجود عليه بخلاف ما لم يكن كذلك فانه يسجد عليه ح وان وجبت عليه ادالة الملطوخ منه بمحل السجود عند السجدة الثانية مع فرض حجبه ومثله التراب الذى يلصق بالجبهة عند السجود على الارض اليابسة ولو لم يجد الا الطين الذى لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه واضعا للجبهة من غير اعتماد نعم لو كانت الارض ذات طين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه لو صلى فيها صلوة المختار جاذله الصلوة مؤميا للسجود بل لا يجب عليه الجلوس ح للتشهد على الاقوى المبحث الرابع يعتبر في مكان الفريضة