رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص84
الاخير التشاغل بها خارجا ثم الاستيناف المبحث الثاني الاقوى صحة صلوة كل من الرجل والمرئة مع المحاذاة التامة فضلا عن الناقصة أو تقدم المرئة وان لم يكن بينهما حائل ولا مسافة عسرة اذرع وانما هو مكروه بل الاحوط لهما معا ترك ذلك أو اعادة الصلوة ان اقترنا في افتتاح الصلوة وللمتاخر منهما ان اختلفا مع العلم بل الاحوط للسابق والجاهل ذلك ايضا نعم المدار على الصلوة الصحيحة لولا المحاذاة دون الفاسدة لفقد شرط أو وجود مانع ولا باس مع الحائل والاولى كونه مانعا للمشاهدة أو مع البعد بعشرة اذرع باليد والاولى كونها من مسجده الى موقفها في جميع الاحوال بل لا باس على الاقوى ايضا لو كانت لو كان في موضع عال على وجه لا يتحقق فيه صفة التقدم والمحاذاة
من مكان المصلى وقد عرفت سابقا اعتبار طهارته دون غيره من مكان المصلى الا مع التعدي الى الثوب أو البدن بما لا يعفىعنه بل قد عرفت انه يجب اجتناب المشتبه بالنجس مع الانحصار فضلا عنه ويعتبر فيه مع الاختيار كونه ارضا أو نباتا أو قرطاسا ولا يصح على ما عداها والمراد بالارض ما يصح التيمم به منها وقد عرفت في بابه مفصلا وانه لا فرق بين التراب وغيره منها واما النبات فيجوز السجود على غير ما في ايدى الناس من المآكل والملابس منه فلا يجوز السجود على المخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد اكلها من الخطة والشعير ونحوهما والفواكه والبقول المأكولة بل الاقوى اجتناب الثمرة المأكولة مط من غير فرق بين قشرها ونواها وغيرهما مع الاتصال وعدمه ولا بين وصولها الى زمان تؤكل فيه عدمه بل الاقوى والاحوط اجتناب النخالة وقشور اللوز والارز مع انفصالها فضلا عن الاتصال نعم لا باس بغير المأكول منها كالحنظل والحزنوب ونحوهما كما انه لا باس بالتبن والقصيل ونحوهما بل ولا بعقا قير الادوية وما يؤكل عند المخمصة أو عند بهم الناس ونحو ذلك مما هو ليس من الماكل التى خلقها الله للناس واعدها لاكلهم بخلاف ما كان منها من غير فرق بين اتفاق الناس عليها وعدمه ولا يمنع شرب التنباك من جواز السجود عليه كما ان الظاهر عدم جوازه على ما ينبت على وجه الماء ونحوه مما يخلق معجزة لكنه من صنف نبات