پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص83

ونحوه عدم البطلان لو اثم وغصب حق السبق من اخر فصلى فيه وان كان الاحوط اجتنابه والمراد بالمكان الذى تبطل الصلوة بغصبه ما استقر عليه المصلى ولو بوسايط وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها فلا فساد في الصلوة تحت السقف المغصوب بل وفى الخيمة المغصوبةوالصهوة فضلا عن الدار التى وقع غصب في بعض سورها والخيمة التى غصب بعض اتنابها أو حبالها أو اوتادها أو غير ذلك على الاقوى وان كان الاحوط الاجتناب في الجميع كما ان الاحوط له إذا كانت الصلوة على الراحلة اجتنابها مع غصب نعلها فضلا عنها نفسها أو سرجها أو رحلها أو وطانها ولا غصب مع نص من له الاذن في ذلك عليه أو كان شاهد حال عليه كالمضائف والرباع ونحوهما من الافعال الدالة على ذلك عرفا فانه يؤخذ بها ما لم تعلم الكراهة أو كانت فحوى بمعنى القطع بالرضا ممن يعتبر رضاه بل الظاهر عدم الغصب في كل ما جرت السيرة والطريقة على فعل ذلك فيه من غير بحث عن مالكه وانه مولى عليه اولا كالاراضى المتسعة ونحوها بل وان علم كونه مولى عليه بل الظاهر كون السيرة على ذلك في المتسعة اتساعا عظيما بحيث يتعذر أو يعسر على الناس اجتنابها حتى لو علمت الكراهة فضلا عن عدم العلم ولو ضاق الوقته وكان الغاصب اخذا بالخروج صلى على هذا الحال مراعيا لما لا ينافى الخروج المعتاد من الاستقبال ونحوه من الشرائط وسالكا اقرب الطرق والاحوط له القضاء مع ذلك خصوصا إذا لم يكن الخروج عن ندم وتوبة وكذا لو كان غير غاصب ونهاه المالك عن البقاء وكان الوقت ضيقا ولم يكن قد تلبس بالصلوة اما إذا نهاه بعد التلبس وكان قد اذن له بها أو بما يشملها اتم صلوته مستقر أو لم يلتفت الى نهيه والاحوط له القضاء بعد ذلك ايضا بل هو كذلكايضا مع اتساع الوقت والتلبس بالصلوة المأذون بها بالخصوص بل وبالعموم أو الاطلاق على الاقوى نعم قد يقوى التشاغل بها خارجا في الفرض وسابقه إذا فرض حصول الضرر العيم على المالك بذلك اما إذا لم يكن اذن لا عموم اولا خصوصا ولكنه صلى تنجيل الاذن مثلا فان الاقوى التشاغل بها خارجا مع الضيق والقطع ثم استيناف الصلوة بعد الخروج مع الاتساع وان كان الاحوط له في