رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص82
يستحب هوله ولغيره والتعمم والتسرول ويكره ايضا فيها الا تزار فوق القميص والتوشح ويتاكر كراهة الاخير للامام والمراد به ادخاله والمراد به ادخاله تحت اليد اليمنى والقاؤه على المنكب الايسر كما يفعله المحرم بل الظاهر كراهته إذا القاه على الايمن ايضا بل الظاهر انه المراد من التحاف الصماء المعلوم كراهة ايضا فانه ادخال الثوب من تحت الجناح وجعله على منكب واحد وكذا يكره في العمامة الطابقية وهى المجردة عن السدل وعن التحنك الذى هو بمنى التلحى باحد طرفيها والظاهر حصوله بميله بحيث يصير تحت جهة الذقن بل يقوى تحصيل وظيفة السدل والتحنك بذلك ولا يعتبر في التحنك جعله تحت الحنك فعلا على وجه يغرز في الطرف الاخر ويتاكدا استحباب التحنك في الخروج للحاجة والسفر وكذا يكره فيها الجزام واللثام للرجل والنقاب للمرئة وحل الازرار وتكره ايض في القباء المشدد ولو بخرام فضلا عما يستعمله العجم من الاقبية المشدودة وفى ثوب المتهم بالنجاسة أو الغصب أو غيهرهما وذى التماثيل وفى الخاتم ذى الصورة وفى لباس القدم الذى يستر ظاهره ولا يغطى الساق كالمشاية البغدادية والنعل السندي ونحوهما اما ما كان له ساق تحصل التغطية به فلا كراهة فيه بل تستحب الصلوة في النعل العربية ويكره فيها ايضا سدلالرداء واستصحاب الحديد البارز سلاحا كان أو غيره ويكره للمرئة الصلوة في الخلخال ذى الصوت بل وغيره مما يقتضى شغل القلب والله اعلم المقدمة
وفيه مباحث المبحث الاول وكل مكان تجوز الصلوة فيه الا المغصوب للعالم بغصبية الختار غاصبا كان أو غيره فريضة كانت الصلوة أو نافلة على الاصح دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل ونحوه بل والناسى وغيرهم ممن لم يحرم المكث فيه عليه في تلك الحال من غير فرق بين الغاصب و غيره وان وجب عليهم الاجرة وصلوة المضطر كصلوة فيه بقيام وركوع وسجود ولو علم بغصبيه فصلى ثم انكشف عدمه بطلت صلوته بخلاف العكس وجاهل التحريم والبطلان على وجه لا يغدر فيه كالعالم وغصب المنفعة كغصب العين بل لو تعلق بالعين حق تحجر مانع من تصرف الغير بالخجر فصلى فيها غصبا بطلت صلوته فضلا عن الوقف الخاص ونحوه نعم الاقوى في نحو المشتركات كالمسجد