رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص80
خلافه اما التستر بالطلى بالطين ونحوه فلا يجزى في الصلوة مطلقا على الاقوى وكذا لا يجزى ستر الدبر بالاليتين ولا القبل باليدين سواء في ذلك يداه أو يدا زوجته مثلا نعم يجب الطلى بالطين ونحوه والتستر باليدين ونحوهما عن الناظر المحترم فلو لم يجدح ساترا للصولة سقط وجوب التستر كغيره من الشرائط فيصلى ح عاريا صلوة المختار مع امن المطلع المحترم على الاصح وان بدت عورته حال القيام والركوع والسجود ولا يجب عليه وضع يديه على عورته ولا الطلى بالطين ونحوه مما عرفت انه ليس بساتر للصلوة وان كان هو الاحوط ومع امن المطلع يصلى جالسا ويؤمى للركوع والسجود براسه لكن ينبغى ان يجعل ايماء السجود اخفض منه للركوع ولا يجب عليه ما يمكن من الانحناء الذى لا تبد ومعه العورة ولا وضع الركبتين واليدين والابهامين على كيفية وضعها حال السجود بل ولا رفع ما يسجد عليه وان كان ذلك كله احوط مع فرض عدم بدو العورة به كما ان الاحوط له في صورة الامن فعل الصلوة كما ذكرنا ثم اعادتها بالايماء للركوع والسجود ولو كان يجد الطين ونحوه من اللطوخ حال عدم امن المطلع لطخ به عنه وصلى من قيام كما انه لو وجد حاله حفيرة يركع ويسجد فيها ولجها وصلى فيها صلوة المختار بل لو وجد ماء كدرا أو وجلا دخلهما وتستر بهما عن المطلع وصلى من قيام واومى للركوع والسجود مع فرض عدم تمكنه منهما مستور العورة وتشرع الجماعة للعراة كما تشرع لغيرهم لكنهم يصلون من جلوس يتقدمهمالامام ويؤمى للركوع والسجود ويركع ويسجد من خلفه إذا امنوا من الاطلاع ولو من بعضهم والا اوموا جميعا فان امن بعضهم ركع وسجد وان كان في غير الصف الاول دون غيره وان كان فيه اما إذا كان الجميع في ظلمة أو لطخوا بالطين ونحوه مما يمنع الاطلاع صلوا جميعا صلوة المختار على الاقوى كما عرفته في المنفرد ويجب تحصيل الساتر على حسبما عرفته في الماء ولا يجب عليه الانتظار الى اخر الوقت ما لم يعلم الحصول فيه على الاقوى نعم يسحتب له التاخير مع الرجاء ولو وجده بعد الفراغ مضت صلوته والاحوط له الاستيناف ولو وجده في الاثناء وامكنه الستر من غير فعل المنافى استتر واتم والا استانف بل الاحوط له ذلك في الاول ايضا ولو اضطر في الصلوة الى لبس ما عرفت