رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص79
المعتاد بالتركيب من طيات متعددة نعم الظاهر الحاق قطع الحرير المنتفع بها كانتفا عها وان لم تدخل تحتاسم شئ منها لكن بشرط كونها بمقاديرها ولو كان مما لا تتم به الصلوة لرقته والطيه طيات متعددة ولو يكن مندرجا تحت اسم شئ منها لم يجد في المنع ولا باس ايضا بالمحمول ولا بالملصق بالثوب بل لا باس بكل ما لا يعد لبسا له كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك في حال الصلوة وغيرها ولا بما لا يعد ملبوسا كزر الثياب واعلامها وما خيط به منها و السفايف والقياطين الموضوعة عليها وان تعددت وكثرت وخرق الجبيرة وعصايب الجروح والقروح وحفيظة المسلوس والمبطون وكرفس الاستحاضة وخرقتها بل والحشوبه على وجه لا يكون ملبوسا وان كان الاحوط اجتنابه بل الاحوط اجتناب جميع ذلك ولاع الممتزج بما تحلالصلوة به مزجا يخرجه عن اسم الخلوص من غير فرق بين القطن وغيره ولا بين كون المزج بالسدى ولا لحمة وغيره كالمنسوج من خيوط ممتزجة من الحرير وغيره كالكلبدون من الفضة ونحوه ولا عبرة بما لا يخرجه عن اسم الحريرية المحضت كالمنسوج في حاشيته مثلا بعض القطن والمخيط بخيوط من نحو القطن والمخيط مع ثوب من نحوه والملصق به والمحشو بنحوه وغير ذلك وكذا لا باس بالكف به وان زاد على اربع اصابع ولا باللبنة منه التى هي الجيب ولا بما يوجد في اكمام البدن ونحوها ولا بما يرقع به الثوب مثلا بل لا باس بالثوب المنسوج طرايق بعضها حرير محض وبعضها غيره إذا لم يكن على وجه تكون الطرائق ملبوس حرير لعظمها ونحوه بل وكذا لا باس به لو لفق من قطع كذلك نعم لو كان من قبيل البطانة للقميس لم يصح وان كانت الى نصفه كالثوب الذى احد نصفيه حارير اما علم العبائة فلا باس به وان تعدد لكن الاحوط اجتناب جميع ذلك كما ان الاحوط اجتناب ما في طرف العمامة من الحرير المحض بل هو الاقوى ما لم يكن مما لا تتم به الصلوة والله اعلم المبحث الثالث لا يعتبر في التستر كيفية خاصة على الاصح كما انه لا يعتبر في الساتر بعد كونه مما تجوز الصلوة فيه حال مخصوص من نسج ونحوه بل يجزى الصوف والقطن ونحوهما وان لم يكونا منسوجين بل الاقوى الاجتزاء بالحشيش والورق ونحوهما مع الاختيار فضلا عن الاضطرار وان كان الاحوط