رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص78
بل مطلق الملبوس في انه من المأكول أو من غيره لم تجز الصلوة فيه على الاصح نعم لو شك فيما على اللباس من الرطوبة ونحوها انها من المأكول أو من غيره صحت الصلوة فيه عليه الاصح ولا باسن بالشمع والعسلوالحرير الممتزج ودم البق والقمل والبرغوث ونحوها من فضلات امثال هذه الحيوانات التى لا لحم لها وان كان الاحوط في مثل الشمع الاجتناب كما انه لا باس باللباس بل الساتر المتخذ من وبر الخز الخالص مما تجوز الصلوة فيه بل الاقوى ذلك في جلده ايضا والاقوى ان منه ما في ايدى التجار الآن مما هو مسمى به بل يقوى ان منه كلب الماء والقندس ايضا اما المغشوش بوبر الثعالب والارانب منه فضلا عن غيرهما مما لا تجوز الصلوة فيه فالاصح عدم الجواز ومنه يعلم عدم الجواز بوبر الثعالب والارانب الخالص فضلا عن جلودها اما السنجاب فالاقوى جواز الصلوة في دبره وجلده بخلاف الفنك والسمور والحواصل الخوارزمية التى هي من سباع الطير ولها حواصل عظيمة فان الاصح والاحوط عدم جواز الصلوة في شئ منها جلدا ووبرا الرابع ان لا يكون بل ومطلق اللباس ولو حليا كالخاتم ونحوه من الذهب للرجال في الصلوة وغيرها بل الاحوط والاقوى اجتناب الملحم به بل والمذهب بالتمويه والطلى والمزج أو نحو ذلك نعم لا باس بالمحمول منه سواء كان مسكوكا أو لا متخذا للنفقة أو لا كما انه لا باس بشد الاسنان به بل الاقوى انه لا باس بالصلاة فيما جاز فعله فيه من السلاح كالسيف والخنجر ونحوهما وان اطلق عليهما اسم اللبس لكن الاحوط اجتنابه الخامس ان لا يكون بل مطلق اللباس عدا ما لا تتم به الصلوة حريرا محضا للرجال بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلوة ايضا نعم لا باسبه في الضرورة كالبرد ونحوه حتى في الصلوة مع فرض تحققها حالها ايضا وفى الحرب كذلك ايضا وان امكنه نزعه قدر الصلوة حالها من غير فرق بين ما كان منه تحت الدرع وغيره لكن الاولى والاحوط لبس غيره معه مما تجوز الصلوة فيه في الحالين وكذا لا باس به للنساء و لو في الصلوة على الاصح بل والخنثى المشكل على الاقوى ولا بما لا تتم الصلوة فيه لمستوى الخلقة لصغره كالتكة والقلنسوة ونحوهما مما يندرج في اسم ملبوس كذلك وان خرج عن