رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص77
على حكم الغصبية في الضمان ونحوه اما لو قال اذنت في الصلوة فيه جاز لغير الغاصب ما لم يحصل الظن بارادته من الاطلاق بل هو كذلك في العام على اشكال احوطه ذلك وحمل المغصوب غير قادح على الاقوى الا ان الاحوط احتياطا شديدا اجتنابه كما ان الاقوى عدم الباس في لباس الشهرة وان كان هو الساتر وكذا زى الرجال للنساء وبالعكس وان حصل الاثم بذلك لكن الاحوط ايضا اجتنابه الثالث كونه بل مطلق اللباس مذكى ما كول اللحم ان كان من جلود ذى النفس و نحوها من اجزائه التى تحلها الحيوة فلا تجوز في غير المذكى منه ولو دبغ سبعين مرة بل الاحوط اجتناب ذلك من المأكول غير ذى النفس ايضا وان كان الاقوى خلافه والماخوذ من يد المسلم وما عليه اثر استعماله بحكم المذكى فإذا ظهر بعد ذلك انه ميتة لم يعد ما صلاه فيه بل لا يبعد ذلك في المطروح في ارض المسلمين وسوقهم وكان عليه اثر الاستعمال وان كان الاحوط اجتنابه كما ان الاحوط اجتناب ما في يد المسلم المستحل للميتة بالدبغ وكذا لا يجوز في غير المأكولمنه وان ذكى من غير فرق بين ما تتم الصلوة فيه وغيره وبين الجلد وغيره بل الاقوى هنا مساوات الجهل والنسيان لغيرهما في البطلان كما ان الاقوى عدم الفرق بين ذى النفس وغيره بعد الاشتراك في عدم اكل اللحم ولا باس باللباس مما لا تحله الحيوة من ماكول اللحم كالصوف والشعر والريش ونحوها وان كان ميتة بخلافه من غير المأكول وان كان مذكى الا ما استثنى من غير فرق في ذلك بين اللباس وجزئه بل الاحوط ازالة الطاهر من فضلات غير ماكول اللحم كالرطوبة ونحوها عدا الانسان عن اللباس والبدن بل هو الاقوى اما هو فلا باس بها سيما إذا كان منه لا من غيره بل الظاهر ذلك لو كان اللباس غير الساتر متخذا من شعره بل وكذا لو كان هو الساتر في وجه قوى الا ان الاحوط والاقوى خلافه ولا باس بالمحمول من غير المأكول فضلا عن المشكوك فيه كقاب بعض الساعات ونصاب السكين ونحوهما وان كان هو الاحوط واشد منه احتياطا المحمول الملتصق بالثوب و البدن كالشعرات الملقاة عليهما وان كان الاقوى فيه عدم الباس ايضا بل لا يبعد ذلك ايضا فيما كان ملتفا على بعض خيوط اللباس من الشعر مما لا يعد كونه جزءا منه ولو شك في الساتر