پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص76

العجان منها وهو ما بين الانثيين والدبر ولا السرة ولا الركبة وما بينهما الا انه يستحب ستر ذلك بل هو الاحوط وعورة النساء في الصلوة جميعها حتى الراس والشعر الا الوجه وجه الوضوء على الاقوى واليدين الى الزندين والقدمين الى الساقين ظاهرهما وباطنهما بل يجب عليها ستر شئ من اطراف هذه المستثنيات مقدمة ولا يجب عليها للصلوة ستر ما في باطل الفم مناللسان والاسنان ولا ما على الوجه ونحوه من الزينة كالخضاب والكحل والحمرة والسواد والحلى والشعر الخارج الموصول بشعرها والقرامل وغير ذلك وان قلنا بوجوبه عن النظر بل لو كان الناظر موجودا خال الصلوة ولم تسترها صحت صلوتها وان اتمت كنفس الوجه بالنسبة الى وجود الناظر بريبة والامة وان كانت ام ولد أو مكاتبة كالحرة في المستثنيب والمستثنى منه وتزيد عليها بعدم وجوب ستر راسها حتى العنق نعم المبعضة كلاحرة في وجوب ستر الراس على الاقوى ولو اعتقت في اثناء الصلوة وعلمت به ولم يتخلل زمان بين عتقها وستر راسها صحت صلوتها و كذا إذا تخلل زمان الا انها بادرت الى الستر للباقى من صلوتها بلا فعل مناف اما إذا تركت ستره بطلت صلوتها وان كانت جاهلة بالحكم وكذا إذا لم تتمكن من الستر الا بفعل المنافى وان كان الاحوط لها ح الاتمام ثم الاعادة نعم لو لم تعلم بالعتق حتى فرغت صحت صلوتها على الاقوى وكذا إذا علمت في الاثناء الا انها كانت فاقدة الساتر أو كان الوقت ضيقا وكذا لا يعتبر ستر راس الصبية في صحة صلوتها بناء على شرعيتها

المبحث الثاني في الساتر

و يعتبر فيه امور الأول الطهارة بل هي شرط في جميع لباس المصلى عدا ما لا يتم به الصلوة منفردا كما عرفت تفصيل الكلام في ذلك في كتاب الطهارة الثاني الاباحة بل هي شرط في جميع لباس المصلى على الاقوى من غير فرق بين الساتر وغيره فلا تجوز في المغصوب ولو من الجاهل بحرمتهأو بافساده ولو لنسيان له الا إذا كان جهلا يعذر فيه شرعا نعم لو لم يعلم بغصبيته صحت صلوته كالناسي على الاقوى ولو الغاصب وان كان الاحوط له بل لمطلق الناسي الاستيناف كما انه تلزم الاجرة على كل حال ولو اذن المالك لغير الغاصب بل وله ايضا في الصلوة فيه صح وان بقى العين