رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص75
أو الايماء اليهما فانه يجوز صلوتها كذلك سفرا وحضرا من غير فرق بين المحمل وغيره ولا بين البعير وغيره بل الاقوى كون النافلة في السفينة ايضا كذلك ولا فرق بين كيفية الركوب والمشى المتعارفة وغيرها ولا يعتبر التوجه الى ما توجهت إليه الراحلة بخلاف ما لو صليت على الارض حال الاستقرار فان الاقوى اعتبار الاستقبال فيها ح المبحث الثالث في احكام الخلل من صلى الى جهة امر بها للظن أو للضيق على الاقوى ثم تبين خطاؤه بعد الفراغ فان كان منحرفا عنها الى ما بين اليمين والشمال صحت صلوته ولو كان في الاثناء مضى ما تقدم منها واستقام في الباقي من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه على الاصح وكذا الناسي بل والجاهل بالحكم وان كان مقصرا بعد فرض حصول نية القربة منه على اشكال والا اعاده في الوقت دون خارجه وان بان انه مستدبر الا ان الاحوط القضاء معه بل مطلقا وكذا إذا كان في الاثناء كما ان الاحوط بل الاقوى عدم الحاق الناسي والجاهل هنا في ذلك فيعيد ان ح في الوقت وخارجه بتبين الخطاء ولو ادرك الظان ركعة من الوقت مثلا فدخل في الصلوة فبان له الخطاء الموجب للاعادة في الثانية مثلا استقام واتم ولا شئ عليه على الاقوى واما لو اخل بالاستقبال عامد استانف في الوقتوخارجه تفاحش انحرافه ولا بعد فرض صدق الخروج عن اسم الاستقبال المقدمة الثالثة في الستر والساتر وفيه مباحث المبحث الاول يجب مع الاختيار مسمى ستر بشرة العورة في الصلوة وتوابعها والنافلد دون صلوة الجنازة وان لم يكن هناك ناظرا وكان في ظلمة والاحوط وجوب ستر الحجم ايضا بمعنى الشبح الذى يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه دون الشكل الذى يرى مع الثوب حال لفه به مثلا نعم الاقوى الصحة لو بدت العورة كلا أو بعضا لريح أو غفلة أو كانت خارجة من اول الامر ولا يعلم بها لكن يبادر الى الستر ان علم في الاشاء بل الاحوط الاتمام ثم الاستيناف خصوصا إذا احتاج سترها بعد العلم الى زمان معتد به كما ان الاقوى الاعادة لو نسى سترها منا من اول الامر أو بعد التكشف في الاثناء فضلا عما كان عالما ولم يفعل سواء كان عن عمد أو جهل وعورة الرجل في الصلوة عورته في النظر وهى الدبر والقضيب والانثيان وليس