رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص74
عن حدس فضلا عن الحس كما انه لا عبرة هنا بهشادة العدلين فضلا عن العدل الواحد مع فرض حصول الاجتهاد وبخلافهما ولا فرق فيما ذكرنا بين الاعمى وبين من لا بصيرة له وبين غيرهما وان اختلفوا في كيفية بذل الجهد لتحصيل الظن ومع تعذره يكتفى بالجهة العرفية ومع فرض تعذرها ولم يعلمها في أي جهة كرر الصلوة اربعا مع سعة الوقت والا وان كان بتقصير منه في التاخير فما وسعه ولو واحدة ولو حصرها في جهتين مثلا كررها مرتين بل يقوى ذلك فيما لو حصرها فيهما ظنا وان كان الاحوط خلافه ويعتبر في التكرير ان يكون على وجه يحصل معه اليقين بحصول الصلوةعلى القبلة أو على ما لا يبلغ معه الانحراف الى حد اليمين أو اليسار ولو كان عليه صلوتان لم يجب صلوة الثانية منهما الى جهات الاولى بعد المحافظة على ما ذكرنا والاحوط صلوة الثانية مع فرض كونها مرتبة على الاولى بعد الفراغ من تكرير السابقة ويعول على قبلة بلد المسلمين في صلوتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط اما لو ظن باجتهاده انها كذلك على وجه يقتضى خلاف جهتها فالاحوط تكرير الصلوة والاقوى تقديمها على اجتهاده وكذا الحال في الانحراف يمينا وشمالا على وجه يقدح في الاستقبال نعم لا بد من العلم بانها قبلة البلد فلا يكفى خبر الواحد بها ما لم يقترن بما يفيد الاطمينان بذلك
يجب الاستقبال مع الامكان في الفرائض اليومية وتوابعها التى منها سجود السهو وفى غير اليومية من الفرائض حتى صلوة الجنائز بل وفيما وجب بالعارض من النوافل في وجه موافق للاحتياط وكذا فيما صار نفلا من الفرائض خصوصا الصلوة المعادة احتياطا مستحبا ويجب ايضا الاستقبال بالمحتضر وبالميت عند الصلوة وعند الدفن وان اختلف كيفيته فيها فيحصل في الاول بالاستلقاء على القفا وكون الوجه وباطن القدمين الى القبلة وفى الثاني بالاستلقاء وكون الراس الى يمين المصلى وفى الثالث بالاضطجاع وكون الراس الى المغرب والوجه والبطن ومقاديم البدن الى القبلة وياتى انشاء الله حكم الاستقبال في الذبح والنحر في محله اماالنافلة فلا يعتبر فيها الاستقبال إذا صليت حال المشى والركوب حتى التكبير منها والركوع والسجود