رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص71
والامر في ذلك كله سهل عندنا لان الحق جواز التطوع مطلقا في وقت الفريضة ما لم يتضق من غير فرق بين الفائتة والحاضرة وبين القضاء للنفس أو الغير وان كان الاحوط خلافه خصوصا في الحاضرة نعم لو اوجب التطوع عليه بسبب من الاسباب كالنذر ونحوه خلص من الاشكال عن اصلهولكن ينبغى الاطلاق في النذر وان كان وقع منه في وقت الفريضة اما لو قيده في وقتها فاشكال اقواه عدم الجواز بناء على الحرمة المبحث الثالث في الاحكام إذا حصل للمكلف احد الاعذار المانعة من التكليف بالصلوة كالجنون والحيض والاغمآء وقد مضى من الوقت مقدار فعل تمام صلوة المختار له بحسب حاله في ذلك الوقت من الحضر والسفر وغيرهما وجب عليه القضاء والا لم يجب عليه على الاصح من وغير فرق بين التمكن من الاكثر وعدمه وبين التمكن من الطهارة خاصة دون باقى الشرائط وعدمه ولو ارتفع العذر وقد ادرك مقدار ركعة كذلك وجب ويكون مؤديا لا قاضيا ولا ملفقا والا لم يجب على الاقوى من غير فرق بين الفرائض ولا بين الطهارة وغيرها من الشرائط والمراد بالركعة في كل مقام علق الحكم عليها القيام المشتمل على القراءة والركوع والسجود كملا فتنتهي ح برفع الراس من السجدة الاخيرة على الاصح ويعتبر العلم لغير ذوى الاعذار بالوقت في الدخول بالصلوة والاقوى الاكتفاء بالبينة بل وخبر العدل لكن الاحوط خلافهما ولا يكفى الاذان وان كان من عدل عارف ولا غيره من الامارات نعم يكفى الظن من اينما حصل الذى العذر بعمى أو حبس أو نحوهما وفى العيم ونحوه مع ان الافضل والاحوط التاخير حتى يعلم ولو انكشف له الخطاء حتى بان له سبق الصلوة تماما على الوقت استانف وان كان قد انكشف له الخطاء وقد دخل عليهالوقت الذى تصح فيه الصلوة المتلبس بها وهو في اثنائها ولو التسليم لم يعد على الاقوى والشك في الدخول بل والظن به كالعلم بالعدم في وجوب الاستيناف ومتعمد التقديم ولو لجهل بالحكم يستانف على كل حال وكذلك الناسي والظان بدخول الوقت مع عدم اعتبار ظنه اما لو كان قاطعا كالمعذور بظنه في التفصيل السابق ولو دخل في الصلوة غافلا عن المراعاة ولم يتفطن الى الفراغ وقد صادف تمام فعله الوقت صحت صلوته على الاقوى والاحوط الاعادة وكذلك الجاهل بالحكم