رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص69
صاحبة الوقت مطلقا من غير فرق بين السهو وعدمه والقضاء وعدمه اما صلومة غير الشريكة فبه قضاء مثلا أو صلوة الشريكة فيه اداء بعد فرض اداء صاحبته بوجه صحيح فالظاهر الصحة كما يصح مزاحمة الشريكة للاخرى إذا فرض بقاء ركعة من الوقت فتصلى ح وان وقع جملة منها في وقت الاختصاص فلو بقى من المغرب خمس ركعات أو من نصف الليل صلى الظهرين والعشائين ولا يصلى المغرب لو لم يبق الا مقدار اربع ركعات ويعلم الزوال بزيادة ظل الشاخص المنصوبمعتدلا في الارض المعتدلة بعد نقصانه أو حدوثه بعد انعدامه والمغرب بذهاب الحمرة المشرقية على الاصح بل يقوى اعتبار ذهابها الى ان تتجاوز سمت الراس بل الاحوط مراعاة ذهابها من تمام المشرق الذى هو ربع الفلك وليس لنصف الليل حد في الشرع معلوم ولكن يعرف بالنجوم وغيرها نعم منتهاه طلوع الفجر الصادق لا الشمس فالانتصاف ح يلاحظ إليه وابتداء الفضل في الظهر الزوال ومنتهاه بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ومنتهى فضلة العصر المثلان والاحوط ابتداؤها من المثل لا من الزوال فيكون له ح وقتا اجزاء قبل المثل وبعد المثلين وان كان الذين يقوى ان من الفضل فعلها إذا بلغ الظل اربعة اقدام أي اربعة اسباع الشاخص بمعنى القامة كما ان من الفضل فعل الظهر إذا بلغ الظل قدمين وعلى كل حال فيستحب التفريق بين الظهر والعصر بما يحصل به مسماه وفى الاكتفاء فيه بحجر فعل النافلة وجه لكن الاقوى خلافه ووقته فضل المغرب من الغروب الى غيبة الشفق الذى هو الحمرة دون الصفرة ونحوها والعشاء من ذهاب الشفق الى الثلث فيكون له ح وقتها اجزاء قبل الشفق وبعد الثلث والصبح من طلوع فجر الى ان يسفر ويتجلل بان تطلع الحمرة في المشرق لا المغرب والغلس بها افضل من غيره كما ان التعجيل في جميع اوقات الفضيلة افضل من غيره بل هو في وقت الاجزاء كذلك ووقت نافلة الزوال من حينه الى ان يبقى من الذراع الذى هو سبعا الشاخصمقدار الفريضة وكذلك نافلة العصر بالنسبة الى الذراعين فان بلغ من الضل ذلك ولم يكن قد صلى شيئا منها فالاولى له البدئة بالفريضة وان كان قد تلبس بشئ منها ولو ركعة