رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص68
لك النوافل مع الفرائض للحاضر احدى وخمسون ركعة وتسقط عمن فرضه القصر ثمانية الظهر وثمانية العصر والوتيرة على الاقوى واما يوم الجمعة فيزاد على الستة عشر اربع ركعات وياتى التعرض لغيرها انشاء الله تعالى والاقوى ثبوت الغفيلة وهى ركعتان بين العشائين يستحب قرائة وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن ننقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بعد الحمد في اولهما وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين بعده ايضا في ثانيتهما والوصية وهى ركعتان بينهما ايضا يقرء في اوليهما إذا زلزلت الارض زلزالها ثلثة عشر مرة بعد الحمد وفى الثانية التوحيد خمس عشرة مرة بعدها ايضا لكن مع ان الاحتياط يقتضى عدم فعلهما ليستا الروات بالتى هي عند الاولياء كالواجب المبحث الثاني في مواقيتها يدخل وقت الظهر بزوال الشمس فإذا مضى منه مقدار اذائها اشترك معها العصر الى ان يبقى من المغرب مقدار ادائه فيختص ح هو به ايضا ثم يدخل وقت المغرب فإذا مضى منه مقدار ادائه اشترك معه العشاء الى ان يبقى من انتصاف الليلمقدار اربع ركعات فيختص هو به ايضا ويخرج ح وقت المختار واما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو غيرها من احوال الاضطرار فالاظهر بقاء الوقت له الى طلوع الفجر وانه يختص العشاء من آخره بالاربع ايضا بخلاف المغرب من اوليه على الاقوى والاولى عدم التعرض في النية للاداء والقضاء بل الاولى ذلك حتى في العامد ثم يدخل وقت الصبح بطلوع الفجر الصادق الذى كلما زدته نظرا لصدقك بزيادة حسنه المستطير في الافق أي المعترض المنتشر فيه كالقبطية البيضاء وكنهر سورى لا الكاذب المستطيل في السماء المتصاعد فيها الذى يشابه ذنب السرحان على سواد يترائى من خلاله واسفله ولا يزال يضعف حتى ينجى اثره ويمتد وقته الى طلوع الشمس في افق ذلك الصلى والمراد بالاختصاص عدمة صح خصوص الشريكة فيه مع عدام اداء