رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص67
غيرهما من الجواهر انية وان كان اغلا منهما اصغافا نعم يكره استعمال الاناء المفضض والاحوط عزل الفم عن موضع الفضة عند الاستعمال بل الوجوب لا يخلو قوة والاحوط اجتناب الاناء الملبس جميعه أو اكثره من المفضض على وجه يكون الكاسى لون نزع اناء مستقلا كالمكسو من غير ففرق بين تلبيس الظاهر والباطن لكن الاقوى خلافه مع لصوقه به واتحاده معه ولا باس بكسوة البعض التى لم تصل الى الحد المزبور كما انه لا باس بالتمويه ولو لجميع الاناء ولا بالاناء الممتزج من احدهما وغيره اما الممتنرج منهما خاصة فالاقوى والاحوط الاجتناب ولا يلحق باوانى الذهب في حرمة استعمال اوانى المشركين لان الصح جواز استعمالها مع عدم العلم بالنجاسة كاواني المسلمينولا اوانى الخمر بعد تطهيرها وان كانت خشبا أو قرعا أو خزفا غير مدهون نعم هو مكروه في التى ينفذ فيها اجزاء الخمر بخلاف الصلب الذى لا ينفذ فيه والله اعلم كتاب الصلاوة التى تنها عن الفحشاء والمنكر وعمود الدين ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها وفيه مقاصد المقصد الاول في المقدمات وهى ست المقدمة الأولى في اعداد الفرائض ومواقيت اليومية منها ونوافلها وجملة من احكامها وفيها مبحاث المبحث الاول الصلوة واجبة ومندوبة والواجبة الآن خمسة اليومية وتدخل فيها الجمعة والايات والطواف الواجب وما التزم بنذر أو اجارة أو غيرهما وصلوة الاموات واليومية خمس فرائض صبح ركعتان ومغرب ثلثة وظهر وعصر وعشاء كل منها اربع ركعات للحاضر الا من وللمسافر والخائف ركعتان كما ان من صلى الجمعة ركعتين اجزئته عن الظهر والوسطى منهما التى امرنا بالمحافظة عليها الظهر على الاصح واما المندوبة هي اكثر من ان تحصى منها الرواتب اليومية التى هي في غير يوم الجمعة اربع وثلثون ركعت ثمان قبل الظهر وثمان قبل العصر واربع بعد المغرب وركعتان من جلوس بعد العشاء تعد ان بركعة تسمى بالوتيرة وركعتا الفجر واحدى عشر صلوة الليل ثمان ركعات ثم ركعتا الشفع ثم ركعة الوتر وهى مع الشفع افضل صلوة الليل ولكن ركعتا الفجر أفضل منهما ويجوز الاقتصار على الشفع والوتر منها بل على الوتر خاصة ولها اداب كثيرة مذكورة في محالها وعلى كل حال فقد ظهر