پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص66

ايديهم وان كان حراما بل وكذا من كان نحوهم من الغاصبين كما انه يقوى كون مربية الولد ونحوها من ذات اليد عليه ايضا الا ان الاحوط الاقتصار على المالك والماذون منه وكذا الطاهر لا تثبت نجاسة الا مع العلم أو ما يقوم مقامه من البينة واخبار العدل واخبار صاحب ومع تعارض البينتين أو العدلين أو احدهما مع صاحب اليد أو كانت اليد مشتركة بين اثنين مثلا وتعارضا فالاقوى الحكم بطهارته ما لم يعلم سبق النجاسة على حال التعارض المبحث السادس يحرم استعمال اوانى اذهب وافضة في الاكل والشرب والطهارة من الحدث والخبث وغيرها على الاصح ولا يحرم نفس المأكول والمشروب كمالا يحرم النقل منها للتفريغ لكن ليس النقل منها للاكل أو الطهارة مثلا تفريغا وان قصد على الاصح بل الاصح حرمة اقتنابها ايضا بل وتزين المشاهد والمساجد وغيرها من الاماكن المشرفة المعظمة بها والانية الوعاء والمرجع فيها العرف والظاهر تحققه في القليان وراسها وراس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر وسكين وبيت السهام وقاب الساعة خصوصا الاعلى منها وظرف الغالبة والكحل والعنبر والمعجون والبن والتنباك والترياك والمجامر ونحوها من غير فرق بين الصغير والكبير وما كان منها على هيئة الاواني المتخذة من غيرهما ولو مثل الكفكير والمصفات والصنينية التى هي بمنزلة السفرة ما لم يكن نعم ليست القناديل منها قطعا ولا محل فصل الخاتم ونحوه من المتصل كاتصاله مثل المراة وشبهها في اللزوم وحلى المرئة ما كان منه وعاء وآنيةحرام ايضا إذا لا فرق بينها وبين الرجل في ذلك والظاهر عدم كون الحجل المجوف خصوصا الصامت منه من المحرم كما ان الظاهر عدم كون ضبة السيف منها من غير فرق بين ما كان منها في طرفه أو وسطه ولا باس بما يصنع من الفضة بيتا للتعويذ من غير فرق بين حرز الجواد وغيره في الاصح وفى التعدية الى الذهب قوة الا ان الاحوط خلافه ولا باس باستعماله في نقش كتب وسقف وجدران واواني وسلاح ونحوها وغير ذلك من التفضيض والتذهيب و التمويه ونحوها مما لا يكون من الاواني ولا من لباس الذهب لخصوص الرجال كما لا باس باستعمال