پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص65

لكونه من العامة الذين مذهبهم ذلك ولا تلحق بالغيبة الظلمة والعمى وحبس البصر كما انه لا عبرة بغيبة الشخص عن ثيابه واوانيه ما لم تكن من توابع شخص آخر حادى عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل بما يخرجه عن اسم الجلل فانه مطهر لبوله وخرئه هذا وقد تقدم لك سابقا طهارة محل النجو بالحجر والخرق ونحوهما وطهارة الدم المتخلف في الذبيحة وفى المغسول بناء على نجاسة الغسالة وغير ذلك اما غيرها فلا يفيد طهارة على الاصح كمسح الجسم الصيقل والغسل بالمضاف وازالة الدم بالبصاق والغليان بالمرق ومزج الدهن النجس بالكر وخبز العجين النجس وتيممم الميت بالنسبة الى نجاسة بدنه والدبغ للجلد النجس نعم يستحب اجتناب جلد المذكى من غير ماكول اللحم حتى يدبغ بالعفص ونحوه من الاشياء الطاهرة بعد ذكاته وليس هو شرطا على الاصح اما المأكول فلا اشكال في استعمال جلده بعد التذكية دبع أو لم يدبغ ولا فرق فيما ذكرنا بينالاواني المتخذة من الجلود وغيرها ولا بين استعمالها في الجامد والمايع ويحكم بتذكية الجلد بوجوده في ايدى المسلمين واسواقهم وان كانوا ممن يرى الطهارة بالدبغ وقد عرفت فيما مضى انه لا يجب التطهير باصابة النجاسة مع عدم التعدي نعم يستحب نضح ما اصاب الكلب ولو السلوقى منه والخنزير بل والكافر وما اصابه عرق المجنب والصفرة من مقعدة ذى الجرح فيها وبول الشاة والابل وما شك في اصابة بول الدواب والبغال والحمير اما مع العلم فيستحب الغسل وما اصابته الفارة الرطبة التى لم ير اثرها والا غسلها استحبابا والمشكوك في اصابة البول والدم والمنى ومظنونها ونضح البيع والكنايس ومسكن المجوس وثوبه إذا اراد الصلوة فيها وكذا يستحب المسح بالتراب والحايط من مصافحة الكتابى بل لا يبعد الحاق اخويه الكلب والخنزير به دون الناصب فانه يستحب الغسل منه وليس شئ من ذلك ولا غيره واجب على الاصح والمتنجس بعد ثبوت نجاسة لا يرفعها الا العلم بالطهارة أو ما يقوم مقامه كالبينة واخبار العدل وذى اليد والمراد به كل مستول على العين بملك أو اجارة أو اعارة أو نحو ذلك بل لا يبعد الحاق الفحوى بل قد يقى كون الظلمة وعمالهم من ذوى الايدى على ما في