پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص63

مما ينقل من كل نجاسة بعد زوال عينها بالاشراق عليها على وجه تجففها تجفيفا يستند الى اشراقها فلا باس بمشاركة الغير من ريح أو غيرها بعد فرض الاسناد الى اشراقها والاحوط اعتبار اليبس وكون الارض مثلا رطبة رطوبة تعلق باليد بل لعله الاقوى ولا اعبتار بما يبس بحرارة الشمس بواسطة كالغيم أو وسايط بل لابد من اشراقها نفسها على المتنجس الا ان يكون باطن شئ واحد قد اشرقت الشمس على ظاهره فانها تطهرهما معا ح ولا تطهر غير المنقول إذا صار منقولا الا الارض على اشكال احوطه ذلك ايضا بل هو الاقوى إذا كانت قد نقلت فعلا كالتربة الحسينية والاحجار المتخذة في الخواتيم ونحوها اما إذا كانت باقية فيها غير منقولة كالحصى و الاحجار ونحوها مما لم تنقل وان كانت قابلة له فالاقوى طهارتها بالاشراق والله اعلم رابعها الاستحالة الى جسم اخر محكوم بطهارته فتطهر النار ما احالته رمادا أو دخانا أو بخارا السواء كان نجسا أو متنجسا على الاصح وكذا المستحيل بخارا بغيرها وفيما احالته فحما أو خزفا أو اجرا أو جصا أو نورة قولان اجودهما واحوطهما هو البقاء على النجاسة نعم يطهر الدم والنطفةالمستحيلان حيوانا طاهرا وكذا كل حيوان تكون من نجس أو متنجس كدود العذرة والميتة و غيرهما والماء النجس إذا صارب ولا لحيوان ماكول اللحم أو عرقا أو لعابا لحيوان طاهر العين أو جزء من الخضروات والحبوب والاشجار والثمار والغذاء النجس إذا صار لبنا أو روثا لماكول اللحم أو جزء له أو لطاهر العين وغير ذلك من انقلاب الكلب ملحا وغير ويطهر الخمر باستحالته خلا بنفسه أو بعلاج كطرح جسم فيه ونحوه سواء استهلك الجسم أو صار خلا قبل صيرورة الخمرا وبعده أو معه أو لم يستهلك بل كان باقيا على حاله نعم لو وقعت قطرة خمر في خل فاستهلكت فيه أو استحالت لم تطهر على الاصح وكان نجسا كما انه لو تنجست الخمر بنجاسة خارجية ببول ونحوه ثم انقلبت خلا لم تطهر ايضا ولو تخلل بعض الخمر المجتمع لم يطهر الباقي قطعا بل الاقوى نجاسة المتخلل به مطلقا سواء كان اعلى أو لا وكذا يطهر العصير المغلى بصيرورته خلا على حسب ما سمعته في الخمر خامسها ذهاب الثلثين في العصير بالنار ويقوى الحاق الشمس بها دون غيرها من الهواء وغيره على الاقوى