پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص61

بالماء النجس ونحوها لم يطهر بالكثير فضلا عن القليل نعم لو فرض حصول جمود له بعد ذلك بحيث يمكن غسل الظاهر منه خاصة طهر ظاهره بهما كما انه لو خبز العجين مثلا وجفف على وجه ينفذ فيه الماء طهر ايضا بهما وتطهير الثوب المصبوغ بنجس أو متنجس كتطهيره غيره من المتنجس به غير المصبوغ يحصل بزوال ما عليه من النجاسة مع الغسل بالماء قليلا كان أو كثيرا نعم يعتبر عدم العلم بخروج ما يطهر به من الماء عن الاطلاق قبل تحقق الغسل به لو كان الغسل في ظلمة ونحوها اما إذا علم انفصاله متغيرا بعصر ونحوه فلا ريب في بقاء الجزء المقارن صدق غسله لانفصاله متغيرا على النجاسة بل الاقوى ذلك ايضا في غيره من الاجزاء التى لم يعلم سبق غسلها على التغيير الحاصل تبخل الماء اجزاء المغسول نعم الظاهر طهارة الاجزاء الصغار المحسوبة من الالوان تبعا للمغسول وان انفصل بعضها في ماء الغسل كما ان بعض الاجزاء الدهنية على اليد أو الاناء أو اللحم لا تمنع من التطهير بل تتبع هي المغسول في الطهارة وتحصل طهارة لب الرقى والبطيخ والخيار وغيرها بالكثير قطعا بل وبالقليل على القوى إذ افيض عليها على وجه ينفصل معه بعض تلك الاجزاء ويستهلك الباقي ولا يقدح تخلف بعضها ولا بعض ماء الغسل كمالا يقدح في المحشو ونحوه وكذلك الكلام في الصابون المتنجس والحبوبات والفواكه المطبوخةوالجبن واللحم والقرطاس والطين ونحوها مما يرسب فيها الماء ولا يعصر إذا تنجست بنجاسة لم تنفذ في اعماقها اما إذا كان كذلك فلا ريب في طهارتها بالكثيرة مع فرض كونها بحال ينفذ فيها الماء كتجفيف ونحوه على وجه يستوعب باطنها المتنجس وان لم ينفصل عنه بل يقوى ذلك ايضا لو حصل بالقليل على الوجه المزبور وان كان الاحوط خلافه ومن ذلك العجين النجس إذا خبز وجفف حتى صار كما ذكرنا والطين النجس إذا شوى وغيصره ذلك اما إذا لم تكن بالحال المروز لم يطهر منها الا ما يصل إليه الماء من اجزائها من غير فرق فيه ايضا بين القليل والكثير على الاقوى وان كان الاحتياط السابق لا ينبغى تركه وتتطهير الاواني الصغيرة والكبيرة ضيقة الراس وواسعة بالكثير واضح بان توضع فيه مثلا حتى يستولى عليها الماء اما