رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص59
اعتبار تعدد الغسل مرتين في المتنجس ببول غير الصبى الا المخرج الذى قد عرفت في باب الاستنجاءالاجتزاء في تطهيره مع عدم تعدية المعتاد بالغسل مرة ولا فرق في اعتبار العدد المزبور بين بول الانسان وغيره مما لا يؤكل لحمه وبين الجفاف وغيره وبين البدن والثوب وغيرهما حتى الانية على الاصح وان كان الاحوط التثليث في الاخير ولا يعتبر فيهما كونهما غير غسلة الازالة وان كان هو الاحوط بل يكفيان في التطهير وان حصلت الازالة باحدهما اول بهما بل لابد فيهما من الورود الذى يعتبر في التطهير بالقليل كما انه لا بد فيهما من التعدد حسا فلا يجزى اتصال جريان الماء زمانهما على الاقوى اما المتنجس بغير البول ولم يكن انية فالاقوى الاجتزاء فيه بالمرة وان حصلت بها الازالة ايضا ما لم يتغير الماء قبل تحقق الغسل به والا غسله مرة اخرى كما أو مأنا إليه سابقا في الماء المستعمل والاحوط التعدد مطلقا واما الانية فان تنجست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره مما يتحقق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثا اولهن بالتراب بل لا يبعد ذلك في مطلق المباشرة ولو بالفم كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ لقطع لسانه ونحوه بل القول به في مطلق المباشرة ولو بباقى عضائه لا يخلو من قوة مع موافقه للاحتياط وان كان القوى خلافه نعم لا يجزى الحكم المزبور الى مباشرة لعابه من غير ولوغ فضلا عرقه وساير رطوباته مع ان الاحتياط يقتضيه ايضا كما انه يقتضى تعدية الحكم الى غير الاناء بل لعله الاقوى مع صدق اسم الولوغ بل الاحتياط يقتضى تعدية الحكم ايضا الى الاناء المتنجس بماء اناء الولوغ بل له وجه قوى الا انالاقوى خلافه ولا فرق بين اتحاد الولوغ وتعدده واتحاد الكلب وتعدده وفى الاجتزاء بما عرفت بل لو تنجس الاناء بغير ذلك مما يجب له الغسل مرة أو مرتين اكتفى بالغسل المزبور عنه ولا بد من تقديم غسلة التراب فلو جعلها اخرا ووسطا لم يجز على الاصح ولا يقوم غير التراب مقامه ولو عند الاضطرار والاولى في الغسل بالتراب وضع ماء عليه لكن على وجه لا يخرجه عن اسم التراب والاحوط مسححه بالتراب الخالص اولا ثم غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب ثم بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه التراب عن اسم الاطلاق ويمكن فعل ذلك جميعه