رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص58
المتعددة مع عدم الحاجة الى لبسهن جميعا والا كانت كذات الثواب الواحد ويقوى الاجتزاء بالصب إذا كان المربى صبيا لم يتغذ بالطعام وان كان الاحوط المحافظة على الغسل في المقام وان قلنا بالاكتفاء بالصب في غيره والاقوى عدم اعتبار وقت خاص في الغسل المزبور وان كان جعله بعد دخول الوقت اولى بل الاولى جعله في اخر النهار امام صلوة الظهر ليقع الاربع به والاقوى ايضا سريان العفو الى غير الفرائض من القضاء عن النفس أو الغير والنوافل ونحوها كما ان الاقوى العفو عما يتعدى من ثوبها الى بدنها من عرقها وبعض الرطوبات الا انه ينبغى ح غسل بدنها في كل يوم مرة كالثوب ولا يلحق بها في الحكم المزبور الخصى المتواتر بوله فضلا عن غيره والله العالم
وكيفية التطهير وما يطهر بها اولها الماء وهو مطهر لكل متنجس يمكن تخلل الماء اجزائه الا المضاف الذى لا يطهر الا بخروجه عن الاضافة الى الاطلاقفيطهر ح به على حسب ما تقدم في تطهير المطلق بل قد يطهر بالماء بعض النجاسات كميت الانسان فانه يطهر بتمام غسله بل قد عرفت فيما تقدم انه يطهر نفسه ايضا إذا تنجس وان كان يعتبر في مطهره ح كونه لا ينفعل بالنجاسة كالكر ونحوه بخلاف غير من المتنجسات فانها تطهر بعد زاول العين بالقليل والكثير والاقوى عدم اعتبار العصر والورود والعدد في التطهير بالثاني من غير فرق بين الجارى منه وغيره وان كان الاحوط العصر والعدد فيما يعتبران فيه وخصوصا في الكثير الراكد وخصوصا في الولوغ اما التطهير بالقليل فيعتبر فيه انفصال ماء الغسل عنه ايضا في الجملة فلا يجزى صب الماء عليه على وجه لا ينفصل منه شئ كما انه لا يجب انفصاله اجمع بحيث لم يبق منه شئ ولا كونه بالعصر بل قد يحصل باكثار الماء عليه وتواتره وكذا يعتبر فيه الورود فلا يجزى وضع المتنجس فيه نعم لو ورد الماء عليه اولا لم يقدح ادارته بعد ذلك على اجزاء المغسول والاحوط العصر بل تعدده في متعدد الغسل فيتبع كل غسلة بعصرة وإن كان الاقوى عدمه من اصله بعد فرض زوال عين النجاسة بالماء أو بغيره بالعصر أو التغميز أو التقليل أو الجفاف أو غيرهما وانه لم يبق الا الغسل للتطهير فيكفى فيه ح مسماه والفصل المزبور نعم الاصح