رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص57
الحيض والاستحاضة والنفاس اما إذا كان درهما فما فوق أو كان من الدماء الثلثة فلا يعفى عنه ولا مدخلية للوزن والثخانة على الاقوى والمراد بالبغلى الوافى الذى هو اوسع من الدرهم المعروف قطعا بل قيل انه اوسع من الدينار وانه يقرب من سعة اخمص الراحة وهو قوى لكن الاحوط اجتنابما زاد على الدرهم المعروف ولا فرق في الدم المعفو عنه بين ان يكون دم ماكول اللحم وغيره بل لا فرق بين ان يكون من طاهر العين وغيره حتى الميتة على الاصح وان كان الاحوط اجتنابه ح ويقوى لحوق ما تنجس به به في العفو إذا كان اقل من الدرهم لكن الاحوط اجتنابه ايضا ولو تغشى الدم من احد جانبى الثوب الى الاخر فهو دم واحد من غير فرق بين الضفيق وغيره ولو كان الدم متفرقا في الثياب و البدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه فيدر العفو مداره على الاصح ولو اشبته الدم بين المعفو عنه وغيره حكم بالعفو عنه حتى يعلم انه من الثلثة ولو بان بعد ذلك انها منها فهو من الجاهل بالنجاسة في وجه قوى كما لو زعمه انه دون الدرهم فبان الخلاف الا ان الاحتياط لا ينبغى تركه ولو لم يعلم كونه دون الدرهم أو ازيد ولم يمكن اختباره أو انه تركه عمدا فوجهان احوطهما الاعادة والله اعلم الثالث يعفى عن جمل المتنجس في الصلوة وان كان مما يتم به الصلوة بل والنجاسة غير الميتة اما هي فاشكال احوطه الاجتناب واقواه العدم ويلحق بالمحمول الدم النجس إذا دخله تحت جلده والخيط النجس إذا اخاط به جلده والخمر الذى مشربه والميتة التى اكلها ونحو ذلك مما صار من البواطن والتوابع له وان تمكن من ازالته الا ان الاحتياط لا ينبغى تركه الرابع العفو عن كل ما لا يتم به الصلوة منفرد من اللباس كالخف والجورب ونحوهما إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير ماكول اللحم نعم لو كان اللباس المزبور متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أوكافر فالاقوى المنع الخامس العفو عن البول في ثوب المربية للمولود اما كانت أو غيرها ذكرا كان وانثى متحدا أو متعددا إذا غسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن عندها غيره وان كانت متمكنة من الشراء والاستيجار والعارية ولا يتعدى من البول الى غيره ولا من الثوب الى البدن ولا من المربية الى المربى ولا من ذات الثوب الى ذات الثياب