رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص56
ومنها طهارة ما يراد اكله وشربه وطهارة الاواني إذا اريد وضع ما اشترط طهارته فيها ما المأكول والمشروب مع تعدى النجاسة اليهما وماء الغسل والوضوء ونحو ذلك مما عرفت اشتراط الطهارة فيه ومنها طهارة محل السجود دون غيره من مكان المصلى الا مع تعدى النجاسة الى الثوب والبدن والاقوى الاكتفاء بطهارة ما يحصل به مسماه فيجزى ح وان اشترك مع النجس في السجود على الاقوى والاحوط طهارة الجميع والمحصور كالنجس بخلاف غير المحصور والاحوط الاعادة مع الجهل والنسيان هنابل والقضاء بل لعله الاقوى ولو لم يجد الا النجس سجد عليه في الاقوى ومنها طهارة المساجد وما في حكمها من المشاهد المشرفة والضرايح المعظمة بل كل ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس من التربة الحسينية والمصحف الكريم وغيرهما مما اتخذ على جهة التعظيم بل الظاهر عدم الفرق في ذلك بين النجاسة المتعدية وغيرها بعد فرض اشتراكهما بانتهاك الحرمة كوضع العذرات والميتات والخمر ونحوها في المسجد مثلا نعم قد يقوى التفصيل في غير ذلك بين المتعدى وغيره من ان الاحوط اجتناب الجميع وفرشالمسجد وفضائه كارض المسجد فيما عرفت نعم لا يتصور التلويث للفضاء ومنها انه لا يجوز الانتفاع باعيان النجاسات أو ما في حكمها من المتنجس الذى لا يقبل التطهير من غير فرق بين الميتة وغيرها الا الدهن النجس للاستصباح به وينبغى ان يكون تحت السماء وما جرت السيرة القطعية به من التسميد ببعض الاعيان النجسة ونحوه المبحث الرابع فيما يعفى عنه منها في الصلوة و هو امور الأول العفو عن دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتى تبرء من غير فرق بين مشقة الازالة وامكان تبديل الثوب وعدمهما بل الظاهر العفو عنه مع التعدي الى غير محله لكن لا يتعمد لذلك بل لا يبعد تبعية العرق ونحوه مما يعسر انفكاكه عنه في خصوص بعض الازمنة والاحوال والاحوط في دم البواسير الغسل وان كان الاقوى انه من القروح والجروح إذ لا فرق بين كونها في الظاهر والباطن إذا سال منها الى الظاهر لكن الاحتياط لا ينبغى تركه الثاني الدم في البدن أو اللباس إذا كان سعته اقل من سعة الدرهم البغلى ولم يكن من الدماء الثلاثة