پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص55

لا يحكم بالسراية فيه ثم انه لا يحكم بنجاسة الشئ الا باليقين أو باخبار ذى اليد أو شهادة العدلين أو العدال الواحد على الاقوى ولا تثبت بالظن حتى في المجتمع من غسالة الحمام ولا بالشك الا فيما عرفته سابقا من الخارج قبل الاستبراء ولا فرق فيما ذكرناه بين الاشتباه في الاصابة وبين الاشتباه في النجاسة والله اعلم المبحث الثالث في احكامها مضافا الى ما تقدم في اثناء المباحث السابقة وهى امور منها انه يشترط في صحة الصلوة وتوابعها طهارةظاهر بشرة بدن المصلى وشعره وظفره وغيرهما مما هو من توابع جسده من النجاسات وما في حكمها من متنجس بها وقليلها ولو مثل رؤس الابر ككثيرها وكذا طهارة لباسه حال الصلوة من غير فرق بين الساتر منه وغيره عدا ما ستعرفه انشاء الله وفى الحاق الغطاء للمصلى ايماء وما تحته باللباس مطلقا أو فيما إذا كان مستترا به اشكال احوطه ذلك والطواف واجبه ومندوبه كالصلوة بالنسبة الى الاشرائط المزبور ولا فرق بين العالم بالحكم التكليفى و الوضعي والجاهل بهما في ذلك فمن تعمد وصلى بطلت صلوته ووجب اعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه بل الاصح ان الناس الذى لم يذكر حتى فرغ أو في الاثناء كذلك ايضا نعم لا يعيد الجاهل بالنجاسة ولو كانت من غير ماكول اللحم على الاصح حتى إذا فرغ في الوقت فضلا عن خارجه وان كان هو الاحوط وخصوصا إذا كانت من غير ماكول اللحم بل لا يعيد إذا علم بها في اثناء الصولة وامكنه ازالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينا في الصلوة وبقاء التستر اما إذا لم يمكنه ذلك استانفها من راس بعد الازالة إذا كان الوقت واسعا والا سقط اعتبارها وصلى بها ما لم تكن في ساتر مثلا يمكن نزعه فانه ينزعه ح ويصلى عاريا وكذلك الكلام فيما لو عرضت له النجاسة في الاثناء أو لم يعلم بسبقها ولو انحصر ساتره في احد ثوبين مثلا قد اشتبه طاهرهما بنجسهما كر والصلوة فيهما مع سعته الوقت لذلك اما مع ضيقه علىوجه لا يتمكن الا من فعل صلوة واحدة صلاها عاريا كما إذا لم يمكن الا النجس فانه يصلى عاريا على الاصح إذا امكنه نزعه وان لم يمكنه لبرد أو غيره صلى فيه ولا اعادة عليه بعد ذلك