رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص54
ما القى فيه زبيب أو تمر من الماء الممتزج بغيرهما على وجه خرج عن اطلاقه قبل القائهما واضعف من ذلك استخراج مائها بالدهن ونحوه من المايعات اشترك الجميع في ان الاحوط الاجتناب اكلا وشربا ومباشرة التاسع الفقاع وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا يصنع حتى تحصيل فيه الغليان والقفزان فليس منه ح ما يستعمله الاطباء من ماء الشعير العاشر الكافر وهو من انتحل غير الاسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة أو صدر منه ما يقضى كفره من قول أو فعل من غير فرق في ذلك بين المرتد والكافر الاصلى الحربى والذمى والخارجى والغالي والناصبي وغيرهم والاصح حصر النجاسات فيما عرفت وليس منها الثعب والارنب والفارة و الوزغ والعقرب ولا المسوخات ولا ابن الزنا ولا المخالفون ولا عرق المجنب من حرام وان كان الاحوط اجتناب الجميع اما الحديد فهو طاهر قطعا وان استحب المسح بالماء منه عقيب التقليم والحلق
بها لا ينجس الملاقيلها مع اليبوسة في كل منهما سواء في ذلك الميتة وغيرها على الاصح وكذا لا ينجس ايضا مع النداوة التى لم تنتقل منها اجزاء بالملاقاة نعم ينجس الملاقى مع البلة في احدهما على وجه تصل منه الى الاخر وحكم المتنجسبها ولو بوسائط حكمها في التنجيس على الاصح وينجس بملاقاتها على الوجه المزبور كل جسم لاقى شيئا منها سواء كان جامدا أو ما يعاعد النابع والكر وماء الغيث وتسرى النجاسة في المائع الى غير العالي المتصل بالملاقى إذا كان سائلا كما قدمناه سابقا بخلاف الجامد فان النجاسة تختص بالملاقى وان كان نديا الا ان النجاسة فيه لا تسرى من الجزء الذى لا قاها الى الجزء الاخر وان كان متصلا به الا انه قبل ان ينجس بخلاف ما يتصل به بعد النجاسة فانه ينجس ح مع الرطوبة بل الظاهر ذلك ايضا في الاجسام ذات البلة المتخللة في اجزائها المتصلة بعضها مع بعض كالبطنح والخيار أو غيره متصل بعضه مع بعض على وجه لا تنتقل اجزاؤه من مكان الى اخر فان الظاهر عدم السراية فيه ايضا بل الاقوى عدمها في كل ما لم يعلم ميعانه على وجه تسرى النجاسة فيه فالمشوك فيه