رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص53
وميتا شئ من غير فرق بين ما تحلة الحيوة وما لا تحله الخامس دم ذى النفس وان لم يكن من عرق بخلاف دم غير ذى النفس كالسمك والبق والقمل والبراغيث والمخلوق اية لموسى بن عمران وفى كربلاء ونحوها مما لم يكن من دم ذى النفس والمشكوك في انه من ابهما محكوم بطهراته والعلقة أي الدم المستحيل من النطفة النجسة نجسة ولو كانت في بيضة والاحوط اجتنابها إذا كان فيها دم وان لم يكن علقة إذا فرض كما ان الاحوط اجتناب كل ما شك في انه من الطاهر والنجس واجتناب جميع افراد الدم الادم الحيوان غير ذى النفس والا الدم المتخلف في المذكى من ذى النفس منالمأكول بعد قذف ما يعتاد قدفه من الدم بالذبح فانه طاهر ايضا إذا لم ينحبس بنجاسة الة التذكية ونحوها من غير فرق بين ما كان في اللحم منه وبين المتخلف في بطنه من دم المذبح بعد القذف بل الاقوى طهارة دم غير المأكول منه كالطحال ونحوه بل الاقوى جريان الحكم المزبور فيما يقبل التذكية من غير المأكول بل قد يقوى ذلك ايضا في جميع دم الجنين الذى ذكى بتذكية امه لكن الاحوط خلاف ذلك كله وما لم يقذفه من معتاد القذف نجس فينجس غيره بالاختلاط والله اعلم السادس والسابع الكلب والخنزير البريان عينا ولعابا من غير فرق بين افرادهما ولا بين اجزائهما اما كلب الماء و خنزيره فطاهران ولو نزئ كلب أو خنزير على حيوان طاهر أو نجس فأولده روعى في الحاقه باحكامه اطلاق الاسم فان اندرج تحت اسم اخر جرى على حكمه وان لم يندرج تحت اسم كان على الطهارة وان كان من نجسين على الاقوى الثامن المسكر المايع بالاصل من غير فرق بين المتخذ من ما العنب وغيره بخلاف المسكر الجامد كالحشيش وان غلا وصار مايعا بالعارض وفى حكمه العصير العنبى إذا غلا بنفسه أو بالنار سواء حصل له اشتداد أي ثخانة اولا والظاهر عدم انفكاك حرمته عن نجاسته بخلاف ما إذا لم يغل فانه طاهر حلال اما غيره من افراد العصير فهو طاهر وان غلاوان كان زبيبا أو تمرا على الاصح فيهما كما لن الاقوى حليتهما مطلقا لكن الاحتياط لا ينبغى تركه خصوصا بالنسبة الى الاكل بعد الغليان وخصوصا في عصير الزبيب من غير فرق بين مزج العصير بغيره وعدمه الا إذا كان مستهلكا فان الاحتياط فيه ح ضعيف واضعف منه احتياطا اجتناب