رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص52
حتى بالنسبة للاجزاء عن التيمم للاصغر لو كان معها جنابة فنواها خاصة أو نوى الجميع ولو وجد الماء قبل التلبسان كان الاحوط له مع السعة الاتمام ثم الاعادة اما النافلة فالاقوى انتفاضه بالوجدان في اثناءها مطلقا وكذا الطواف واجبه ومندوبه وتيمم الميت لفقد الماء ينتقض بوجدانه قبل الدفن وان صلى عليه بل الاقوى اعادة الصلوة على بعد الغسل والله اعلم واما الخاتمة ففيها مباحث
وهى عشرة الاول والثانى البول والخرء من الحيوان غير ماكول اللحم ولو بالعارض كالجلال والموطوء إذا كان له نفس سائله بخلاف المأكول وغير ذى النفس السائلة فانهما منهما طاهران من غير فرق في ذلك بين الطير وغيره وبين الخشاف وغيره و الدجاج وغيره والرضيع وغيره والخيل والبغال والحمير وغيرها على الاصح الثالث المنى من كل حيوان ذى نفس حل الكله أو حرم دون ذى النفس فان منيه طاهر الرابع ميتة ما تحله الحيوة من ذى النفس من الحيوان وما يقطع من جسده حيا من الاجزاء التى تحلها الحيوة عداما ينفصل من بدن الانسان من الاجزاء الصغار كالبثور والثالول وما يعلو الشفة والقروح ونحوها عند البرء وقشور الجرب نحوه والمتصل بما ينفصل من شعره في ايام الصيف وما ينفصل من شعره في ايام الصيف وما بنفصل بالجك ونحوه من بعض الابدان ونحو ذلك والافارة المسك المنفصلة من الظبى الحى على الاقوى اما الميت فقيه اشكال احوط الاجتناب ولكناما ما لا تحله الحيوة كالعظم والقرن والسن والمنقار والظفر والظلف والحافر والشعر والصوف والوبر والريش فانه طاهر وكذا البيض الذى قد اكتسى القشر الاعلى من ماكول اللحم بل وغيره على الاصح والانفحة وهى على الاقوى كرش الحمل والجدى قبل الاكل نعم يغسلان مما لا قاهما من رطوبات الميتة وكذا اللبن طاهر ايضا ولا ينجس بمحله ولا بمحل خروجه بل الظاهر عدم الفرق فيه بين ان يكون من مالول اللحم وغيره وان كان الاحوط اجتناب الاخير هذا كله في طاهر العين من الحيوان حال الحيوة اما نجس العين كالكافر واخويه الكلب والخزير فلا يستسنى منه حيا