رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص50
ما بين الاصابع من الظاهر إذ المراد به ما يماسه ظاهر بشرة الماسح بل الظاهر عدم اعتبار التدقيق والتعميق فيه ولا يجزى الوضع من دون مسمى الضرب ولا الضرب باحدهما بل ولا بهما على التعاقب ولا بالضرب بظاهرهما ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكف عرفا ولاالمسح باحدهما ولا بهما على التعاقب ولا بهما على وجه لا يصدق عليه المسح بتمامها نعم لا يجب المسح بكل منهما لتمام الممسوح فيجزى التوزيع عليهما ولو تعذر الضرب والمسح بالباطن انتقل الى الظاهر وليس نجاسة الباطن مع تغذر الازالة وعدم التعدي من العذر وان استوعبت بل يضرب بها ويمسح وان كانت النجاسة حائلة مستوعبة إذا لم يتمكن من التطهير والازاله وكذا لو كانت على الاعضاء المسوحة اما مع العدى الى الصعيد مثلا ولم يمكن التجفيف فالانقتال الى الظاهر متجه ح المبحث الرابع فيما يعتبر فيه تلزم فيه النية على نحو ما سمعته الوضوء مقارنا بها الضرب الذى هو اول افعاله ولا تجب فيها مع اتحاد ما في الذمة منه نية البدلية عن الطهارة بالمآء بل ومع التعدد ايضا وان وجب التشخيص حينئذ بها أو بغريها سواء قلناب باختلاف الكيفية أو اتحادها عن الغسل والوضوء ولا نية الاستباحة اما الرفع فلا وجه لنيته فيه ضرورة كونه مبيحا غير رافع لكن لو نوى جهلا أو نسيانا لم يبعد الصحة وكذا تلزم فيه المباشرة والموالاة ولو كان عن غسل بمعنى عدم الفصل المنافى لهيئته وصورته والترتيب على حسب ما وصفناه والبئة بالاعلى وعدم النكس ورفع الحاجب علن الماسح والممسوح والطهارة فيهما اما مع الاضطرار فيسقط المعسور ولكن لا يسقط به الميسور على حسبما عرفته وغيره في الوضوء بالنسبة للاقطع وذى الجبيرة والحائل والعاجز عن المباشرة وحكم اللحم الزائد واليد الزائدةوالاصلية وغير ذلك مما لا يخفى عليك جريانه في المقام بادنى التفات نعم لا يجب استبطان الشعر في التيمم ولو كان بدلا عن الغسل حتى في مثل الاغم على الاقوى ويكفى فيما هو بدل عن الوضوء ضربة واحدة للوجه واليدين بخلفا الغسل فلا بدله من ضربتين واحدة للوه والاخرى لليدين والاحوط التعدد لهما واحوط منه تكرير التيمم وحكم النسيان ومخالفة الترتيب