پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص49

وهو السعيد والمراد به مطلق وجه الارض على الاقوى من غير فرق بين تراب والرمل وارض الجص والنورة قبل الاحراق على الاصح وتراب القبر والمستعمل في التيمم وذى اللون والحصى والمدر وغيرها مما يندرح تحت اسمها وان لم يعلق في اليد منه شئ الا ان الاحوط التراب بخلاف ما لا يندرج تحت اسمها وان كان منها كالنبات والذهب وفضة وغيرهما من المعادن الخارجة عن اسمها وكذا ارماد وان كان منها وفى الخرف والجص والنورة اشكال اقربه الجواز واحوطه العدم نعم لا يصح بالصعيد النجس والمغصوب الا إذا اكره على المكث به كالمحبوس فان الاقوى صحة التيمم به ح ولا بالممتزج بغيره مزجا يخرجه على الاطلاق اسم التراب فلا يقدح المستهلك ولا الخليط المتميز الذى لا يمنع شيئا يعتد به من باطن الكف بحيث ينا في الصدق عرفا وحكم الشمتبهة هنا بالمغصوب والنجس والممتزج حكم الماء ويعتبر اباحة مكان التيمم ايضا كالوضؤ والغسل بل لو كان التراب في اناء مغصوب لم يصح الضرب عليه وان لم ينحصر فيه بخلاف الماء كما عرفت ومع فقد الصعيد الذى يصح التيمم به تيمم بغبار ثوبه اول بد سرجه أو عرف دابته أو غيرها مما هومشتمل على غبار الارض ضاربا على ذى الغبار إذا لم يتمكن من نفضه وجمعه ثم التيمم به والا وجب ومع فقد ذلك يتيمم بالوحل ولو تمكم من تجفيفه ثم التيمم به وجب ولا يصح التيمم بالثلج فمن لم يجد غيره مما ذكرنا ولم يتمكن من حصول مسمى الغسل به كان فاقد الطهورين يسقط الفرض عنه ثم يقضى بعد ذلك إذا تمكن على الاقوى وان كان الاحوط له ذلك مع فعل الصلوة في الوقت ويكره التيمم بالرزمل والسبخة بل ربما امتنع كما في بعض افرادها الخارج عن اسم الارض ويستحب له نفض اليدين بعد الضرب وان يكون ما تيمم به من ربى الارض وعواليها بل يكره ايضا ان يكون من مهابطها والله اعلم المبحث الثالث في كيفيته وهى مع الاختيار ضرب الارض بباطن الكفين معا دفعة ثم مسح الجبهة والجبينين بهما مستوعبا لهما من قصاص الشر الى طرف الانف الاعلى والى الحاجبين والاحوط المسح عليهما ثم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى من الزند الى اطراف الاصابع بباطن الكف اليسرى ثم مسح تمام ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى وليس