پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص48

سقوطها بشهادة العدلين بل العدل الواحد على عدم الماء فيها فلو اخل بالضرب المزبور وتيمم بطل مع سعة الوقت وان صادف عدم الماء وصح مع ضيقه وان اثم بالترك ومنها الخوف ولو جنبا من اللص أو السبع أو الضباع أو نحو ذلك مما يحصل معه خوف الضرر على النفس أو العرض أو المال المعتد به لو اراد الوصول إليه ومنها خوف الضرر المانع من الستعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك مما يتضرر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة أوما في حكمها كما عرفته فيما تقدم من غير فرق بين الخوف من حصوله والخوف من زيادته أو بطؤه و بين شدة الالم باستعماله على وجه لا يتحمل للبرد وغيره بل لو خاف الشين الذى يعسر تحمله عادة تيمم والمراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة باستعمال الماء في البرد وربما يصل في بعض الابدان والبلدان الى تشتق الجلد وخروج الدم ومنها الخوف باستعماله من العطش للحيوان المحترم ومنها حصول المنة باستيهابه والذل والهوان بالاكتساب لشرائه ومنها توقف حصوله على دفع جميع ما عنده أو دفع ما يضر بحاله بخلاف غير المضر فانه يجب وان كان اضعاف ثمن المثل ومنها ضيق الوقت عن تحصيله وكذا عن استعماله ومنها وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل بنجاسة ونحوه مما لا يقوم غير الماء مقامه فان الظاهر تعين التيمم ح فلو خالف وتطهر بطل بل لا يبعد ذلك في ضيق الوقته عن استعماله إذا كان قد فعله الامر به من حيث الصلوة اما إذا فعله بعنوان الكون على الطاهرة أو غيره من الغايات فلا يبعد الصحة كما انه ينبغى القطع بها فيما لو خالف ودفع المضر بحاله ثمنا عن الماء أو تحمل المنة والهوان أو المخاطرة في تحصيله ونحو ذلك مما كان الممنوع منه مقدمات الطهارة لا هي نفسها بل لا يبعد الصحة ايضا لو تحمل الم البرد وتطهر إذا فرض عدم الضرر وان المانع مجرد الالم وان كان الاحوط خلافه والله اعلم هذا كله في غير صلوة الجنازة والنوم اما فيهما فالظاهر مشروعيةالتيمم مع التمكن من الماء نعم ينبغى الاقتصار في الاخير على ما كان من الحدث الاصغر بخلاف الاول وقد تقدم لك سابقا حكم التيمم للخروج عن المسجدين المبحث الثاني فيما يتمم به