رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص47
وللخوف من الظالم فانه يغتسل ويصلى ثم يكشف ركبتيه بعد ذلك ويجعلهما مما يلى المصلى ثم يقول مائة مرة يا حى يا قيوم يا حى يا قيوم يا حى يا لا اله الا انت برحمتك استغيث
فصل
على محمد وآل محمد وان تلطف بى وان تغلب لى وان تمكر لى وان تخدع لى وان تكيد لى وان تكفيني مؤنة فلان بن فلان بلا مؤنة ولصلوة الشكر ولاخذ التربة الحسينية من محلها وللمباهلة مع المبطل وللتدوجه الى السفر وخصوصا السفر لزيارة الحسين ولعمل الاستفتاح ولكشف الناذلة وهو صوم يوم الثالث عشر والرابع عشر و الخامس عشر فيغتسل في اليوم الخامس عشر عند الزوال ولقضاء المفرط في صلوة الكسوفين مع احتراق القرص ومن قتل الوزغ ومس الميت بعد تغسيله وبالسعي الى رؤية مصلوب بحق في زمان وجوب انزاله وهو بعد الثلثة اما إذا كان بغير حق فظاهر استحباب الغسل مطلقا من غير فرق بين الثلثة وغيرها ووقته من حصول السبب الى الموت كغيره مما هو نحوه بخلاف ما كان للفعل فان الاقوى اجزاء غسل اول النهار ليومه واول الليل لليلته بل لا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس منقوة وان كان دون الاول في الفضل ولا ينتقض بالنوم بينه وبين الفعل على الصح وان كان هو الاحوط ولو احدث فيما بينه وبين الفعلبالاصغر غير النور النتقض في وجه قوى الا ان الاقوى استحباب اعادة الغسل لا النقض وان كان هو الاحوط ومن الاغسال المندوبة غسل المولود على الاصح فيعتبر فيه ما يعتبر في غيره من الترتيب والارتماس والنية ونحوها والاحوط فعله حين الولادة لا تأخيره ولو الى السابع والله اعلم
وفيه مباحث المبحث الاول في مسوفاته ويجمعها الفجر عن الماء عقلا أو شرعا وان حصل ذلك بامور منها عدم وجدان ما يكفيه لطهارته غسلا كانت أو وضوءا على وجه يصدق عليه ذلك لكن يعتبر فيه ح انه لو كان في فلاة قد احتمل الماء في احد جوانبها الضرب مع امكانه في الارض السهلة غلوة سهمين في كل جهة من الجهات الاربع وفى الحزنة غلوة سهم بنفسه أو بنائبه على الاقوى كما انه يقو