رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص45
يحتاج إليه ونزع ما هو كذلك ايضا من الخاتم ونحوه ايصال الماء الى العكن ونحوها مما ينزلالماء عنها والاستبراء بالبول قبل الغسل وليس هو شرطا في صحة الغسل نعم إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه اعاد الغسل لكونه محكوما عليه بانه منى سواء استبرء بالخرطات لتعذر البول عليه اولا على الاصح الا إذا علم بذلك أو بطول المدة أو بغيرهما عدم بقاء شئ في المخرج بل لا يكون ح مشتبها بين المنى وغيره اما الذا لم يخرج منه بلل مشتبه لكنه بال بعد الغسل ففى وجوب اعادته وعدمه وجهان اقويهما العدم الا إذا علم ببقاء اجزاء في المجرى خرجت مع البول ولو دار الامر في المشتبه بين البول والمنى فالاحوط والاقوى وجوب الغسل والوضوء مطلقا ويجزى غسل الجنابة خاصة من بين الاغسال عن الوضوء لكل ما اشترط به نعم لو تخلل حدث اصغر في اثناء الغسل فالاقوى الاتمام والضوء بعد للدخول في صلوة ونحوها والاحوط استيناف الغسل بعد الاتمام واما غسل المس فكيفيته ترتيبا وارتماسا كغسل الجنابة وسببه مس ميت الانسان ولو كافرا بعد برده جميعه قبل الغسل أو قبل تمامه دون ميت غير الانسان ودون الانسان قبل برده أو بعد غسله ولا يلحق بالغسل التيمم بالنسبة الى ذلك فيجب ح الغسل بمس المتمم فضلا عن غسل اليد إذا كانت رطبة بل ولا غسل الكافر الذى امره المسلم به اما فاقد الخليطين فالاقوى الحاقة بالغسل والاحوط عدمه والشهيد كالمغسل ايضا وكذا من امر بتقديم غسله وهو حى ليقتل ولا فرق بعد صدق اسم السم بين كون الماس والممسوس مما تحلهما الحيوة اولا فيتحققح بمس ظفر الميت ولو بالظفر نعم إذا لم يصدق اسم المس معه كالشعر ماسا أو ممسوسا
أو الحى بحكم الميت في وجوب الغسل بمسها دون القطعة المجردة من العظم ودون العظم المجرد ولو كان لسنة على الاقوى وان كان الاحوط الغسل بمسه مطلقا واما ما يتوقف عليه فالاقوى انه كالوضئو في ذلك كما ان الاقوى انتفاض الوضئو به والله اعلم واما الغسل المندوب فافراده كثيرة وربما انتهت الى مائة الا ان المعروف منهما للزمان غسل يوم الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر الى الزوال وبعده الى اخر يوم