پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص44

صح بل الظاهر تحقق مسمى الغسل بتحريك العضو الماكث في الماء على وجه يجرى الماء عليه فلا يحتاج الى اخراجه منه ثم غمسه فيه على الاصح وهذا كلها من الترتيب الذى هو افضل من الارتماس الا انه هو ايضا كيفية اخرى للغسل مجزية عن الترتيب وهو عبارة عن تعظية البدن بالماء فينبغي ح مقارنة النية للتعظية المزبورة ويكفى فيها استمرار القصد ولا يعتبر فيه اشتمال الماء على جميع بدنه بان واحد حكمي على الاقوى كما لا تكفى فيه الدفعة العرفية نعم يكفى فيه انغسال جميع البدن في تلك التعظية ولو على التعاقب خامسها اطلاق الماء وطهارته و اباحته واباحت المكان والمصب والآنية والمباشرة اختيارا وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على نحو ما سمعته في الوضوء في ذلك كله وكذا طهارة المحل الذى يريد اجزاء ماء الغسل عليه فلو فرض نجاسته طهره اولا ثم اجرى الماء عليه للغسل وفى الاجتزاء بغسل واحدلهما وجه قوى خصوصا في الارتماس بماء كثير لكن الاحوط خلافه واحوط من ذلك ازالة النجاسة قبل الشروع في الغسل وقد تقدم في الوضوء حكم الجبيرة والحائل وغيرهما من افراد الضرورة تقية كانت أو غيها وحكم الشك والنسيان وغيرهما فان الغسل كالوضوء في ذلك كله نعم يفترق عنه في خصوص مسألة الشك قبل الفراغ في شئ من اجزائه وقد دخل في اخر فانك قد عرفت وجوب التدارك عليه في الوضوء ما لم يفرغ بخلافه هنا فانه لا يلتفت الى شئ مما شك فيه بعد الدخول في اخر على الاصح فلا يلتفت الى الراس بعد الدخول في الجانب الايمن ولا الى الايمن بعد الدخول في الايسر والاحوط المساواة وفى خصوص مسألة الموالاة فانها بجميع معانيها غير واجبة في الغسل نعم قد تجب بالنذر ولضيق الوقت ونحو ذلك مما لا مدخلية له في صحة الغسل لكن الاولى مراعاتها بمعنى المتابعة المبحث الخامس في سننة مضافا الى ما عرفته في اثناء ما تقدم يستحب غسل اليدين امامه من المرفقين ثلاثا ويجوز تقديم النية عنده لكن الاحوط تجديدها مع ذلك عند غسل اول جزء من الراس ثم الضمضة والاستنشاق ثلثا وآمرار اليد على ما تنا له من الجسد وخصوصا في الترتيب بل ينبغى الاستضهار في ذلك وتخليل ما لعله