رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص43
للجنب الاكل والشرب إذا لم يتوضأ عندهما أو يتمضمض ويستنشق وقرائة ما زاد على سبع ايات من غير العزائم واشد من ذلك كراهة قرائة سبعين اية بل الاحوط له عدم قرائة شئ من القران مادام جنبا ومس المصحف عد الكتابة منه والنوم جنبا الا ان يتوضأ أو تيمم بدلالغسل مع تعذر الماء مثلا والافضل له تعجيل الغسل إذا تمكن والخضاب بالحناء وغيرها كما انه يكره للمختضب ان يجنب قبل ان ياخذ الخضاب ماخذه المبحث الرابع في واجباته اولها انية مقارنا بها لاول جزء من الراس في الترتيب واول آنات مسمى الارتماس فيه ان لم تتقدم عند غسل اليدين وتقدم في الوضؤ حقيقتها ونية الضمائم والاجزاء والوجه والتعيين وغير ذلك مما لا يحتاج الى ذكه هنا ثانيها استدامة النية وكذا قد تقدم المراد بها في الوضؤ نعم لا عبرة هنا بحصول الجفاف قبل الاتمام لجواز التفريق في اجزاء الغسل ثالثها غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه فلا يجزى ح غسل غيرها عنه في غير الجبيرة وما في حكمها من غير فرق بين الشعر وغير فيجب ح عليه رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه من البشرة الا بتخليله ولا يجب عليه غسل الشعر وان كان هو الاحوط فيما كان هو من توابع الجسد مثلا بل وجوبه لا يخلوا عن قوة والاحوط ايضا غسل ما شك فيه انه من الظاهر أو من الباطن ورابعها الترتيب في غير الارتماسي منه بان يغسل تمام الراس ومنه العنق على الاصح مدخلا لبعض الجسد معه مقدمة ثم تمام النصف الايمن من البلدان مدخلا ايضا البعض لا يسر معه مقدمة ثم تمام النصف الايسر كذلك والاقوى دخلول العورة والسرة في التنصيف المذكور الا ان الاولى غسلهما مع الجانبين أو غسلهما تماما بعد الفراغ من الجانب الايمن مع غسل نصفهما مع الجانب الايسر واللازم استيعاب الاعضاءالثلاثة بالغسل ولا اعتبار بالصبات واحدة كانت أو متعددة ولا بالفرك والدلك ولا ترتيب بين اجزاء العضو وان كان الاولى البدئة باعلى العضو فالاعلى كما انه لا كيفية مخصوصة للغسل المراد هنا بل يكفى تحقق مسماء فيجزيه ح رمس الراس بالماء اولا ثم الجانب الايمن ثم الجانب الايسر ورمس البعض والصب على آخر ولو ارتمس ثلث ارتماسات ناويا بكل واحدة غسل عضو