رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص42
أو مندوبة ما عدا صلوة الجنازة وكذا اجزائها المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو اما سجود الشكر والتلاوة فلا يشترط فيهما الطهارة ثانيها الصوم الواجب بجميع اقسامه لكن بمعنى انه لو تعمد الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه اما إذا لم يكن عن عمد بل استيقظ بعد الفجر جنبا فان علم ان جنابته كانت في النهار صح صومه كالمحتلم فيه والاولى له البدادر الى الغسل وكذا إذا لم يعلم اما إذا علم بكونها في الليل فان كان الصوم مضيقا أو متابعا فيه ووقعت في الاثناء صح وبادر الى الغسل مستحبا وان كان موسعا فان ان كان قضاء شهر رمضان بطل والاحوط الحاق غيره به في ذلك وان كان الاقوى خلافه وكذا المندوب بل قد يقوى الجواز فيه مع تعمد الاصباح جنبا ثالثها مس اسم الله إذا قصد منه معناه اما إذ جعل جزء اسم كعبد الله علما فالاقوى عدم حرمة مسه والاحوط التجنب كما ان الاولى ذلك بالنسبة الى اسمه تعالى بغير العربية ويلحق به باقى اسمائه تعالى على الاقوى بل واسماء الانبياء والأئمة المقصود منها معانيها واما مس كتابة القرآن فلا ريب في حرمته على حسن سمعته في الوضؤ رابعها اللبث في المساجد بل مطلقالدخول الا للاجتياز فيما عد المسجدين الحرام والنبى (ص) ويتحقق بالدخول من باب والخروج من اخر ونحوه أو للاخذ لشئ منه له فيه ويلحق بها المشاهد المشرفة اما هما فيحرم الاجتياز فيهما فضلا عن غيره بل لو اتفق احتلام في احدهما تيمم للخروج ما لم يكن زمن الخروج اقصر منه فان الاقوى خروجه ح بدونه كما انه يقوى ترجيح الغسل عليه مع فرض ماسواته له في الزمان أو قصوره عنه بل يقوى مساواة غير المحتلم له في ذلك كله حتى المجنب وخارج المسجد ودخله ساهيا أو عامدا خامسها الدخول في المسجد وما في حكمه لوضع شئ فيه بل الاحوط اجتناب مطلق الوضع ولو من خارج المسجد أو مجتازا فيه سادسها قرائة شئ من سور العزائم وهى اقرء والنجم والم تنزيل وحم السجدة ولو بعض البسملة مع قصد انه منها فيجب الغسل ح لوجوب شئ من الغايات المزبورة أو نذره مثلا وبدون ذلك يستحب لذاته ولكل ما استحب من غاياته بل لكل ما ندب فيه الوضئو ايضا المبحث الثالث فيما يتوقف عليه تنزيها يكره