رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص41
بخروجه مطلقا خصوصا إذا كان دون الصلب ومن ثقب في الاحليل وتحت الانثيين ونحوهما ولا فرق بين الذكر والانثى اما الخنثى المشكل فتحقق جنابتها بالخروج من الفرجين أو من احدهما مع الاعتياد والاحوط تحققها بخروجه مطلقا والمنى ان علم فلا اشكال والا رجع الصحيح في معرفته الى اجتماع الدفق والشهوة وفتور الجسد وربما زيد الرائحة والاقوى خلافه والمريض والنساء في الاقوى الى الاخيرين وان لم يحصل بذلك العلم نعم لا يكفى الواحد منها حتى الدفق في الاول ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا وعلم بذلك انه منه بجنابة لم يغتسل منها وجب الغسل قطعا ويعيد ح كل صلوات لا يحتمل سبقها على الجنباة المزبورة والاحوط اعادة جمعيع ما احتمل سبق الجنابة عليها وان لم يعلم بذلك الجنابة المزبورة لم يجب عليه الغسل وان ان الاحوط له مع ظنه انه منه بل احتماله الغسل به قد يتاكد الاحتياط فيما لو علم انه منه ولكن لم يدر انه بجنابة جديدة أو سابقة قد اغتسل منها وبذلك ظهر عدم الفرق بين الثوب المختص وغيره بعد ان كان المدار على العلم ولو دارت الجنابة بين شخصين على وجه يعلم كل منهما انها من احدهما لم يجب الغسل عليهما وجرى على كل منهما حكم الطاهر بالنسبة الى تكليف نفسه بل وغيره فيما لم يعلم الفساد فيه كالايتمام باحدهما بل بهما في فرضين بل في الفرض الواحد اما إذا اعلم الفساد ولو لتوقف صحة الفعل على صحة فعل الاخر بطل المتوقف كيتمام احدهما بالاخر فان كان التوقف من الجانبين كتكميل العدد بهما في الجمعة بطل الجميع ثانيهما الجماع وان لم ينزل ويتحقق في الذكر والانثى بغيبوبة الحشفة أو مقدارها في القبل والدبر فيحصل ح وصف الجنابة لكل منهما من غير فرق بين الصغير والمجنون وغيرهما وان وجب الغسل ح بعد حصول شرط التكليف بل الاقوى تحقق الجنابة على الحى بالوطى للميت أو الموطوئية له اما وطى البهيمة فالاقوى عدم وجوب الغسل واولى من ذلك الموطوئية لها لكن الاحتياط لا ينبغى تركه خصوصا الاول وتحقق جنابة به الخنثى بوطى الذكر في دبرها أو قبلهامع وطيها هي للانثى ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على احدهما المبحث الثاني فيما يتوقف عليه غسل الجنابة وهو عدة امور اولها الطواف الواجب والصلوة واجبة كانت