پایگاه تخصصی فقه هنر

رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص39

الطهارة والبناء من غير عسر وحرج تطهرا وبنيا والاولى لهما فعل ذلك بعد اتمام صلوتهما بالوضوء الاول بل هو الاحوط خصوصا في المسلوس وان لم يتمكنا كذلك لتوالى حدثهما توضأ عند كل صلوة ولا يؤخراها عنه والاولى ملاحظة زمان الخفة وكذا الحال في غيرهما من مسلوس الريح والنوم على الاقوى ويجب على السملوس الاستظهار بمنع تعدى النجاسة بان يصنع خريطة أو كيسا أو غيرهما وان كان الاولى والاحوط الكيس والظاهر عدم وجوب تغييره لكل صلوة وان كان هو الاحوط ويقوى في النظران المسلوس الذى يتوالى تقطير بوله بحكم المطهر بالنسبة الى غير الصلوة كمس كتابة القران وصلوة النوافل فلا ينتقض وضوئه بما يخرج بداء سلسله نعم ينتقضببوله الخارج على مقتضى الطبيعة ويمكن الحاق وغيره به في ذلك لكن الاحتياط باجتناب مس الكتابة مثلا وتجديد الطهارة عند كل ركعتين من النافلة لا ينبغى تركه وعلى كل حال فلا ينقض الوضوء غير ما عرفت وما تعرفه من الحدث الاكبر دون المذى على الاصح والودى بالمهملة والمعجمة وتقليم الظفر وحلق الشعر وغير ذلك مما هو ناقض عند غيرنا نعم لا باس باستحباب تجديد الوضوء بالاولين وبالضحك في الصلوة والكذب والظلم والاكثار من الشعر الباطل وبالرعاف والقئ والتخليل المسيل الدم ومس بالطن الدبر والا حليل ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء والتقبيل بشهوة ومس الفرج والقضيب البحث السادس فيما يجب الوضوء له ويستحب وسننه الوضوء لا يجب لنفسه بل يجب للصلوة الواجبة واستدامته لاجزائها المنسية والركعات الاحتياطية ويجب لسجود السهو والطواف الواجب ولو لانه جزء حج مندوب أو عمرة كذلك وبالنذر وشبهه والواجب بيمين ونحوه من مس كتابة اسم الله وصفاته الخاصة على الاصح وكتابة القران حتى الد والتشديد من غير فرق بين اسم فرعون وقارون وغيرهما واما اسماء النبياء والاوصياء والملائكة فله مسها ما لم تدخل في القران وان كان الاولى بل الاحوط في الولين تركه مع قصد المسمى والالفاظ المشتركة يعتبر فيها قصد الكاتب دون الامس ومع الاشتباه فلا باس ولاولى الاجتناب ولا فرق في الكتابة بين ان تكون بمداد وبحفر أو بتطريز أو بغيرها بل المدار على اسم القرانية واسم الله كيفما تكون