رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص38
فالاحوط الاعادة ولو كان الشك بعد الفراغ في ايصال الماء تحته وعدمه لم يلتفت بل المتجهذلك ايضا في المعلوم حجبه إذا كان فضلا عنه وكذا الحال في الحاجب الذى شك بعد الفراغ في سبقه على الوضوء وتاخره الا إذا علم تاريخه وشك في تاريخ الوضوء فان الاحوط اعادئه كما ان الاحوط ذلك فيما لو شك بعد الفراغ ايضا في صفة الحجب وعدمها بحيث لو كان متنبها قبل الوضوء لكان شاكا والله اعلم المبحث الخامس فيما يجب الوضوء خاصة منه وما يسحتب يجب بخروج البول وما في حكمه كالبلل المشتبه قبل الاستبراء وخروج مسمى الغائط ولو بمصاحبة دود أو حصى من الموضع المعتاد اصلا وان لم يكن في الموضع المعتاد لغالب الناس بل وان لم يعتد الخروج منه على اشكال اقواه ذلك أو صار معتادا عارضا ولو جرحا انسد الطبيعي اولا وان كان الاحوط الوضوء بخروجه من غير المعتاد إذا كان تحت المعدة بل مطلقا خصوصا إذا كان قد خرج على حسب الخروج المعتاد وخصوصا إذا كان من ثقب في الا حليل أو تحت الانثيين ونحو ذلك وكذا يجب مخروج الريح من الموضع المعتاد المزبور على حسب ما عرفته الا انه يعتبر مع ذلك صدق اسم الفسوة والضرطة عليها فلا عبرة بالريح الخارجة من القبل وان اعتيدت نعم لا يعتبر فيها سماع الصوت ولا شم الريح كما انه لا عبرة بما يجده بعض الناس مما ينفخه الشيطان في دبره حتى يخيل له انه قد خرج منه ريح ومع الشك لا يلتفت وكذا يجب بالنوم الغالب على العقل ويعرف ذلك بغلبته على حاسة السمع التى يلزمها الغلبة على حاسة البصر ولعل احالته على الوجداناولى من ذلك فمن وجد طعن النوم قاعدا أو قائما توضأ وإلا فلا ومع الشك لا يلتفت وكالنوم في النقص كل ما ازال العقل من جنون أو اغماء الو سكرا وغير ذلك كبعض افراد الادوار ونحوه مما هو كالاغماء ويجيب ايضا بالاستحاضة القليلة التى لا تغمس الكرسف ولا تثقبه بل وبالوسطى لغير صلوة الغداة اما لها فيحب هو مع الغسل وبل كثيرة لصلوة العصر والعشاء الاخيرة اما الصبح والظهر والمغرب فتوجبه مع الغسل كما ستسمع تفصيله فيما كتبناه في الدماء والمسلوس و المبطون ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلوة انتظراها والا فان تمكنا من الصلوة بتكرير