رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص37
ومنها المباشرة للغسل والمسح على وجه يستند الفعل إليه فمتى لم يكن كذلك بطل مع الاختيار اما مع الاضطرار فلا باس ولكن يتولى هو النية المبحث الرابع في الحكام الخلل من تيقن الحديث وشك في الطهارة طهر وكذا لو ظن إذا لم يكن مستندا الى دليل شرعى كخبر العدل على الاقوى ولو كان شكه بعد الفراغ من العمل المشروط بالطهارة بنى على صحة العمل السابق وتطهر جديدا للعمل اللاحق ولو علم بقدم ما خذ الشك على وجه لو كان متنبها لكان شاكا سابقا استانف العمل على الاحوط ولو كان في اثناء العمل قطعه تطهر والاحوط اتمامه ثم استينافه بطهارة جديد ولو كان متيقنا ثم زال عنه اليقين أو بالعكس فالعمل على المتأخر الا ان الظاهر عدم وجوب اعادة ما فعله باليقين الاول ولو كان متيقنا للطهارة وشك في الحدث لم يلتفت ولو علمهما ولم يعلم السابق واللاحق ولا علم تاريخ احدهما تطهر اما إذا علم التاريخ فالاحوط له ذلك ايضا بل هوالاقوى ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه اتى به وبما بعده مع عدم تخلل مفسد من فوات مولاة ونحوها والا استانف ولو شك في فعل شئ من افعال الوضوء قبل الفراغ منه اتى بما شك فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما مما يعتبر في الوضوء ولا فرق بين الشروط والشطور في ذلك والظن كالشك هنا ما لم يكن من دليل شرعى وكثير الشك لا عبرة بشكه كما انه لا عبرة بالشك مطلقا بعد الفراغ سواء تعلق بشرط أو شطر نعم يقوى في مثل تطهير ماء الوضوء ومحله من النجاسة لو حصل الشك فيهما بعد الفراغ انه يتطهر من النجاسة خاصة إذا اراد الدخول في المشروط بذلك ويتحقق الفراع برؤية المكلف نفسه مشغولا بغيره بعد ان كان مشغولا به وبسبق يقين الفراغ قبل حدوث الشك اما إذا لم يكون كذلك فلا فراغ ولا فرق بين الجزء الاخير وغيره فيما ذكرنا وان كان الاحوط تلافى الاخير مع الشك فيه إذا لم ينتقل عن محل الوضوء ولم يطل فصل بطول الجلوس وكذا لا عبرة بالشك في اصل وجود الحاجب عن وصول الماء الى البشرة وان كان الاحوط البحث عند حتى يطمئن خصوصا إذا كان الاحتمال معتدا به ولم تكن مشقة نعم لو كان الشك في حجبه بعد العلم بوجوده وجب تحصيل اليقين بوصول الماء الى البشرة كالمعلوم حجبه فلو نسى مراعاته ولم يذكر الا بعد الفراغ