رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص36
بل هي مؤكدة له وان كانت مباحة غير راجحة كالتبرد فان دخلت على جهة التبعية لما هو المقصود الاصلى فلا باس ايضا وان دخلت على جهة الشركة بمعنى تركب الداعي منهما على ان يكون كل منهما جزء فالاقوى البطلان ايضا لعدم الاخلاص بل الاحوط ان لم يكن اقوى ذلك ايضا فيما إذاكان كل منهما باعث مستقلا ولا معتبر في النية غير ذلك وغير التعيين إذا احتيج إليه باعتبار فرض تعدد المكلف به ولو نبذر ونحوه فلا يجب نية الوجوب والندب وصفا ولا غاية وان كان احوط ولا غيرهما من الصفات والغايات كرفع الحدث والاستباحة بل الاقوى صحة فيما لو نرى الوجوب مثلا في مقام الندب وبالعكس إذا لم يكن على وجه ينحل الى ارادة عدم الامتثال ولو تشريعا وكذا لو نوى التجديد وهو محدث غفلة أو بالعكس فان الجميع يصح معه الوضوء والاولى بل الاحوط مقارنة النية لاول غسل الوجه وان كان الاقوى جواز تقديمها عند المضمضة والاستنشاغ دون غسل اليدين على الاصح ولا بد من نية الوضوء جملة فلو نوى كل جزء على انفراده لم يصح على الاقوى نعم لو لحظ الجزئية التى بها يرجع الى قصد الكل صح بل الاقوى اصحة فيما لو فرق النية على الاجزاء مع عدم ملاحظة الاستقلال والجزئية وان كان الاحوط خلافه ولا بد من استدامة حكم النية الى حين الفراغ فلو تردد أو نوى العدم واتم الوضوء على هذا الحال لم يصح نعم لو عاد الى حكم النية الاولى ولم يكن قد حصل مفسد من موالاة ونحوها اتم وضوئه من حين التردد وصح ويكفى وضوء واحد عن الاسباب المختلفة وان لم يلحظها في النية بل لو قصد رفع حدث بعينه صح وارتفع الجميع وان قصد عدم رفع غيره وان كان الاحوط عادة الوضوء معه بل الاولى عادته مع قصد المعين والفرض وجود غير ولو اجتمعت اسباب للحدث الاكبر ونوى رفعها بغسل واحد صح ولا يحتاج الى وضوءإذا كان فيها جنابة وكذا لو نوى رفع طبيعة الحدث المنحل الى نية رفعها جميعها اما لو نوى واحدا معينا اختص الرفع به الا ان يكون جنابة فانه يجزى ح عن الجميع ولا حاجة الى الوضؤ لكن الاحوط التعدد ولو نوى القبرته من غير تعرض للجميع والبعض فالاقوى بطلان الغسل وكذا يجزى الغسل الواحد عن الاغسال المتعددة مع نيتها في المندوبات ايضا بل الاقوى ذلك ايضا في المختلفة والله اعلم