رسائل فقهیة (مخطوط)-ج1-ص35
فلو اعاد ثالثا حصل اليسرى كما انه لو عكس الوضوء من اخره الى اوله لم يحصل له الا غسل الوجه فلو اعاده ثانيا حصل اليمنى وهكذا والاولى له في الجميع اعادة الاخر ايضا ولو كان في جار وتعاقب الجريات عليه فنوى الترتيب بتعاقبها صح ايضا بل في الاكتفاء بذلك في الواقف وماء المطر فيكون الترتيب حكميا وجه ولكن الاحوط والاقوى خلافه مع عدم تعاقب ازمنة النية وعدم حصول التحريك الذى يحصل به مسمى الغسل كل ذلك مع المحافظة على كون المسح بماء الوضوء وإلا بطل ومنها الموالاة بين الاعضاء لا بمعنى المتابعة وعدم الفصل بما يعتد به وان كان ذلك احوط بل بمعنى ان لا يؤخر الشروع في غسل الا حق بحيث يحصل معه بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدم حتى مسترسل اللحية على الاقوى في الزمان المعتدل في صنفه ولو كان شتاء فتكون ح تقديرا زمانيا لا مراعاة بلل حسى فلا فرق ح بين الازمنة والاحوال وحف فلا يقدح النفيف اختيارا مع عدم مضى الزمان المزبور وان كان الاحوط ذلك كما ان الاحوط استيناف الوضوء مع جفاف المتلو قبل الشروع في التالى وان بقى البلل على السابق بل الاحوط ان لم يكن الاقوى استينافه ايضالو بقى البلل بعلاج ان للافراط في برودة الهواء على وجه تنا في الاعتدال المزبور وانه لو لا ذلك لجف اما إذا جف لافراط ففى حرارة الهواء كذلك أو في بدن المتوضى وانه لو لا ذلك لم يجف فلا استيناف وان كان هو الاحوط ولو نذر الموالاة بمعنى المتابعة في وضوء مخصوص مثلا فلم يفعل صحح وضوئه على الاقوى وان اثم بعدم الوفاء بالنذر وكذا لو نذر الوضوء المتتابع لعبادة مخصوصة مثلا فلم يفعل ومنها النية وهى القصد الى الفعل ويعتبر فيها ان يكون ذلك بعنوان الامتثال لله اما لانه اهل له أو لعظمته أو جزاء لنعمته أو طلبا لرضاه أو فرارا من سخطه من حيث انهما كذلك أو طلبا الثواب والنجاة من العقاب دنيا وبين أو اخرا وبين إذا كان الاخلاص وسيلة الى حصولهما أو لما تركب منها وكذا يعتبر فيها الاخلاص فمتى ضم إليها ما ينافيه بطل خصوصا الرياء فانه إذا دخل في النية على أي حال يكون افسد والاحوط الحاق العجب المقارن للعمل به الا ان الاقوى خلافه اما غير الرياء من الضمائم فان كانت راجحة فلا منافاة للاخلاص فيها